تسجيل الدخول

• ما هوحكم الحج ؟

الحجُّ ركنٌ من أركانِ الإِسْلامِ، وفرضٌ من فروضِه.

الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ

قولُه تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران: 97]

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسٍ: شهادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ  ))

ثالثًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، وابنُ حَزْمٍ

• ما هو حكم جاحد الحج؟

مَن جَحَد وجوبَ الحجِّ، فهو كافرٌ. وقد نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابن تيميَّة

• هل الحج على الفَورُ أم التراخي ؟

الحجُّ واجبٌ على الفَوْرِ عند تحقُّقِ شُروطِه، ويأثمُ المرءُ بتأخيرِه، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، وذهب إليه أكثَرُ العلماءِ، واختاره االشيخان  ابنُ باز، وابنُ عُثيمين رحم الله الجميع .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ

1- قَوْلُه تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  [آل عمران: 97]  والأمْرُ على الفَوْرِ

2- قَوْلُه تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ [البقرة: 148]

3- قَوْلُه تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ [آل عمران: 133]

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ اللهَ سبحانه قد أمر بالاسْتِباقِ إلى الخيراتِ والمُسارَعَةِ إلى المغفِرَة والجنَّة؛ والمسابَقَةُ والمُسارَعَةُ كلتاهما على الفَوْرِ لا التَّراخي، فالتأخيرُ خِلافُ ما أمرَ اللهُ تعالى به

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: خطبَنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، فقال: ((أيُّها النَّاسُ، قد فرض اللهُ عليكم الحَجَّ، فحُجُّوا  )) والأصْلُ في الأمْرِ أن يكون على الفَوْرِ، ولهذا غَضِبَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم في غزوةِ الحُديبِيَةِ حين أمرَهم بالإحلالِ وتَباطَؤُوا

ثالثًا: أنَّ الإنسانَ لا يدري ما يَعْرِضُ له، فقد يطرأُ عليه العجزُ عن القيامِ بأوامِرِ اللهِ، ولو أخَّر الحَجَّ عن السَّنَة الأولى فقد يمتَدُّ به العُمُر، وقد يموت فيُفَوِّت الفَرْضَ، وتفويتُ الفَرْضِ حرامٌ

ما تعريفُ الحَجِّ ؟

·      هو قَصْدُ المشاعِرِ المقدَّسة؛ لأداء المناسكِ في مكان ووقت مخصوص تعبُّدًا لله عزَّ وجلَّ .( مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين:24/215)

• ما حُكْمُ الحج بمال حرام ؟

أداء مناسك الحج بمال حرامٍ أو مسروقٍ يَسقط به الفريضة، ولكنه حج غير مقبول عند الله تعالى؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية: 5 /788).

• ما حُكْمُ حج المرأة بدون مَحْرَمٍ لها ؟

لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو مَحْرَم لها بالغ عاقل، ولا يحل لها أن تحج بدون ذلك ولو كانت مع رفقة صالحة من النساء.

روى مسلمٌ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا"؛ (مسلم، حديث 1339).

وروى الشيخانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: "اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ"؛ (البخاري: 2006 / مسلم: 1341).

فإذا سافرت المرأةُ لأداء مناسك الحج بدون مَحْرَم لها كانت آثمة، مرتكبة ما نهى عنه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من السفر بدون زوج أو محرم لها، ومع هذا فالحج صحيح، ويسقطُ به عنها الفريضة (فتاوى اللجنة الدائمة:11/90).

• ما حُكْمُ من مات ولم يقضِ فريضة الحج ؟

إذا مات المسلم ولم يقضِ فريضة الحج، وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج أحد نيابة عنه من المال الذي تركه هذا الميت، سواء أوصى بذلك، أو لم يُوصِ، بشرط أن يكون النائب قد حَجَّ عن نفسه أولًا.

روى البخاريُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً، اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ"؛ (البخاري: 1852).

هذا الحديث دليلٌ على أن ما وجب على المسلم لا يسقط بموته، وأنه دينٌ عليه، لا تبرأ ذمته إلا بأدائه، وإنَّ حج النائب من ماله الخاص نيابة عن الميت أجزأ الحج عنه (فتاوى اللجنة الدائمة:11/100).

• ما هي أركان الحج ؟

للحج أربعة أركان، لا يصحُّ إلا بها؛ وهي:

1- الإحرام.

2- الطواف حول الكعبة.

3- السعي بين الصفا والمروة.

4- الوقوف بعرفة.

• ما هي المواقيت الزمانية للحج ؟

للحج مواقيت زمانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح الحج إلا فيها.

قال اللهُ تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197].

وأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

• ما هي المواقيت المكانية للحج ؟

المواقيت: جمع ميقات، وهو المكان الذي حدَّده الرسول صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة، والمواقيت المكانية هي:

 ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، ويُسمَّى الآن أبيار علي.

 • ميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجُحفة، وهي قرية قديمة قد خربت، فأصبح الناس يحرمون من رابغ.

 ميقات أهل اليمن: يَلَمْلَم.

 ميقات أهل نـجد: قَرن المنازل، ويُسمَّى الآن: السيل الكبير.

 ميقات أهل العراق: ذات عِرق، ويُسمَّى الآن الضريبة.

روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا؛ (البخاري، حديث 1526/ مسلم، حديث 1181).

وروى البخاريُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ؛ (البخاري، حديث 1531).

وروى أبو داودَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 135).

وهذه المواقيت خاصة بأهل هذه البلاد، أو من مَرَّ عليها من غير أهلها، لمن أردا الحج أو العُمرة، وأما من كان يسكن دون هذه المواقيت، فإنه يُحرِم من مكانه، وأهل مكة يحرمون في حج القِران أو الإفراد من منازلهم، وأما العُمرة المفردة فإنهم يحرمون مِن التنعيم(فتاوى اللجنة الدائمة:11/125).

• ما معنى الإحرام؟

الإحرام في اللغة: التحريم والمنع؛ أي: إن الإنسان يُحَرِّمُ على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام من النكاح، ووضع العطور، وأشياء من الثياب، ونحو ذلك.

الإحرام في الشرع: نيةُ الدخول في نُسك الحج أو العمرة؛ (معجم المصطلحات الفقهية لمحمد عبدالرحمن: 1/80).

ما هي سنن الإحرام لأداء مناسك الحج ؟

للإحرام سُننٌ ينالُ بها المحرِم ثوابًا عظيمًا، ولا يترتب على تركها شيء؛ وهي:

1- الاغتسال وتقليم الأظافر، وحف الشارب، وحلْق العانة، ونتف الإبط قبل الإحرام.

2- التطيب للرجال فقط قبل ارتداء ملابس الإحرام.

3- ارتداء إزار ورداء أبيضين نظيفين.

4- الإحرام عقب صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة.

5- رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط.

6- الاشتراط لمن خاف أن يمنعه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك، من إتمام مناسك الحج أو العمرة.

• ما هي الأمور التي تُباح للمُحرِم أثناء الإحرام ؟

يُباحُ للمحرم أثناء إحرامه :

1- الاغتسال وتمشيط شعر الرأس واللحية برفق والنظر في المرآة.

2- غسل ملابس الإحرام أو استبدالها بغيرها.

3- لبس الساعة وخاتم الفضة للرجال، وحُلي الذهب للنساء فقط.

4-الاحتجام وخلع الضرس، واستعمال المظلة والنظارة، والتبرع بالدم.

5- استخدام الحزام والمشابك عند ارتداء ملابس الإحرام وطرح الظفر إذا انكسر.

6- قتل الحشرات والحيوانات الضارة التي تهاجم المحرم في الحل والحرم.

7- صيد البحر، والقيام بالبيع والشراء والصناعة.( الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي3/254).

ما هي محظورات الإحرام؟

محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام؛ وهي:

القسم الأول: محظورات على الرجال والنساء معًا؛ وهي:

1- إزالة الشَّعرِ من الرأس وسائر الجسد عمدًا بحلق أو غيره.

2- تقليم أظافر اليدين والقدمين وارتداء القُفَّازين.

3- استعمال العطور بعد الإحرام، في البدن أو الثياب.

4- جِماع الزوجة أو دواعي ذلك من النظر بشهوة أو التقبيل ونحوه.

5- قتل صيد البر أو المعاونة على صيده أو تنفير طير الحرم أو قطع شجر الحرم إلا الإذخر؛ وهو نبات طيب الرائحة.

6-الخِطبة أو عقد الزواج لنفسه أو لغيره.

7-أخْذُ لُقطة الحرم إلا لمن يريد تعريفها.

8-المخاصمة والجِدال بالباطل؛ لأن ذلك يُؤدي إلى انتشار العداوة بين المسلمين.

القسم الثاني: محظورات خاصة بالرجال فقط؛ وهي:

1- ارتداء الثياب المخيطة، ويشمل كل الثياب المصنوعة على هيئة أعضاء الجسم؛ كالفنيلة أو السروال أو الجوربين ونحو ذلك.

2- تغطية الرأس بملاصق؛ كالعمامة والطاقية ونحو ذلك.

القسم الثالث: محظورات خاصة بالنساء فقط؛ وهي:

1-   ارتداء النقاب .

 (التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز: 24) 

• ما هي فدية ارتكاب محظورات الإحرام ؟

يجب على كل مسلم يذهب لأداء فريضة الحج أن يتعلَّم محظورات الإحرام، فإذا ارتكب أحد هذه المحظورات نسيانًا أو مُكرَهًا، فلا إثم عليه ولا فدية.

روى أحمدُ عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى تجاوز لي عن أُمَّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"(صحيح الجامع للألباني: 1731).

وأمَّا إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام عمدًا وجبت عليه الفدية كما جاءت في القرآن الكريم وسُنَّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نوجز فدية ارتكاب محظورات الإحرام كما يلي:

فدية قص الشعر والأظافر، ولبس المخيط، ومُباشَرة الزوجة بشهوة، وتغطية الرأس، ووضع الطيب، وارتداء النقاب والقُفَّازين للمرأة- هي اختيار واحدة من ثلاث: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ119: صـ160).

• ما حُكْمُ الإحرام للحج أو العُمرة في الملابس العادية للرجال ؟

التجرد من المخيط من واجبات الإحرام في الحج أو العمرة، فإذا لم يتجرد الرجل من المخيط، وكان ذلك بعذر شرعي، وجبت عليه الكَفَّارة، وهو مخير بين أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

وأما إذا كان الإحرام في الملابس العادية بدون عذر وجبت كَفَّارة لا يخير فيها وهي ذبح شاة، توزع على فقراء الحرم، ولا يأكل منها صاحبها. وبالنسبة للصوم أو إطعام المساكين يُجزئ أن يكون في أي موضع داخل الحرم، أو خارجه، وأمَّا الذبح فلا يكون إلا داخل الحرم المكي؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ20، رقم 3344، صـ7521: صـ7522).

• ما حُكْم رجل أحرم بملابسه العادية بسبب المرض؟

إذا أحرم الحاجُّ بملابسه العادية بسبب برد أو مرض أو نحو ذلك، فهذا جائزٌ له شرعًا، ولكن يجب عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، وهو مخير بين هذه الثلاثة، يفعل أيها شاء، وكذلك إذا غطَّى الحاجُّ رأسَه عمدًا، فعليه واحدة من الفدية السابقة؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11 صـ180).

• ما حُكْمُ وضع الرجال للطيب على ملابس الإحرام قبل النية والتلبية؟

لا يجوز للرجل أن يضع الطيب على ملابس الإحرام قبل التلبية.

روى الشيخانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ؛ (البخاري، حديث 1542 / مسلم، حديث 1177).

والسُّنةُ أن يضع الرجلُ الطيب على بدنه؛ كرأسه ولحيته وإبطه ونحو ذلك، وأمَّا الملابس فلا يضع عليها الطيب عند الإحرام؛ (تحفة الإخوان لابن باز، صـ200).

• ما حُكْمُ ستر وجه المرأة أثناء الإحرام ؟

إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لمرور الرجال من غير محارمها قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها.

روى مالكٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؛ (إسناده صحيح) (موطأ مالك، كتاب الحج، حديث 16).

وروى سَعِيد بْن مَنْصُورعَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: تُسْدِلُ الْمَرْأَة جِلْبَابهَا مِنْ فَوْق رَأْسهَا عَلَى وَجْههَا؛ (إسناده صحيح) (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، جـ3، صـ474).

وروى الحاكمُ عن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشَّط قبل ذلك في الإحرام»؛ (إسناده صحيح) (إرواء العليل للألباني، جـ4، حديث 1023)، (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ154) (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ 529).

• ما حكْم من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة ؟

من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد أداء مناسك الحج أو العمرة، وجب عليه أن يعود إلى الميقات ويُحرِم منه، فإذا لم يفعل وجب عليه ذبح شاة، وتوزيعها على فقراء الحرم، فإن عجز عن الذبح فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلي بلده؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ20، رقم 3345، صـ7524).

• ما هي صفة التلبية عند الإحرام، ومتى تنقطع؟

روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ،لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ"؛ (البخاري، حديث 1549/ مسلم، حديث 1184).

ومعنى "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ"؛ أي: إجابة لك يارب، وتعني أيضًا: أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك. ومِن السُّنةِ أن يرفعَ الرجالُ أصواتهم بالتلبية مع الإكثار من تكرارها، وأما المرأة فلا ترفع صوتها من التلبية إلا بمقدار ما تُسمِع نفسها أو مَحارِمَها من الرجال أو رفيقاتها من النساء، ويُكثر المحرم بالتلبية على كل حال.

وتبدأ التلبية عند الإحرام بالحج أو العُمرة. وتنقطع التلبية في العمرة إذا بدأ المسلم في الطواف حول الكعبة،وتنقطع في الحج إذا بدأ المسلم في رمي جمرة العقبة الكبرى، يوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد)؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ102: صـ106 و صـ160)، (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ520: صـ521).

• ما هي أنواع الإحرام بالحج؟

الإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو هما معًا. والإحرام بالحج على ثلاثة أنواع؛ وهي: الإفراد، والقِران، والتمتُّع.

أولًا: الإفراد: و هو أن يُحرمَ من يريدُ الحج من الميقات بالحج وحده، فيقول عند التلبية: "لبيك اللهم بحج"، ويبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ولا يلزمه هَدْي.

ثانيًا: القِران: وهو أن يحرم المسلم بالحج والعمرة معًا من الميقات، فيقول عند التلبية: "لبيك اللهم بحج وعمرة"، ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معًا، ويكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد (وهو طواف الإفاضة) وسعي واحد، و يلزمه هَدْي.

ثالثًا: التمتُّع: وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج؛ وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأُوَل من ذو الحجة، فيقول عند الميقات: "لبيك اللهم بعمرة"، فإذا وصل مكة، طاف وسعى للعمرة، ثم حلق شعره، أو قصره، ثم يحل من إحرامه، ويرتدي ملابسه العادية، ويظل هكذا إلى يوم التروية(وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) فيحرم من مكانه بالحج وحده، فيقول: "لبيك اللهم بحجة" ويبقى على إحرامه حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ويلزمه هدي.

وأما بالنسبة للقارن والمتمتِّع من أهل الحرم، وهم من كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تقصر فيها الصلاة، فلا يجب عليهم ذبح هَدي؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ159: صـ160).

• ما هو حُكمُ استخدام المرأة دواء يمنع الحيض حتى تنتهي مِن أداء مناسك الحج أو العمرة ؟

يجوز للمرأة أن تستخدم دواء يمنع الحيض حتى تنتهي من أداء مناسك الحج والعمرة بشرط ألَّا يضر بصحتها؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ191).

• ما هي واجبات الحج ؟

إن للحج واجباتٍ، يجب على المسلم القيام بها؛ وهي:

1- الإحرام من الميقات.

2- الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس.

3- المبيت بمزدلفة إلى يوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد) إلا أصحاب الأعذار من المرضى والنساء ومن يرافقهم، فإلى ما بعد منتصف الليل.

4- المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة، إلا لمن تعجَّل، فإنه ينصرف من مِنى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

5- رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد (العاشر من ذي الحجة) بعد الانصراف من مزدلفة، وكذلك رمي الجمار الثلاثة مرتبة (جمرة العقبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى) أيام التشريق الثلاثة أو الاثنين لمن تعجَّل من بعد الظهر، وكل واحدة منها تُرمَى بسبع حصيات.

6- حَلْقُ شعر الرأس أو تقصيره.

7- طواف الوداع قبل مغادرة مكة إلا الحائض والنفساء؛ (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، صـ227: صـ235).

• ما هو حُكْم من ترك واجبًا من واجبات الحج ؟

يجب على من ترك أحد واجبات الحج عمدًا أن يذبح شاة، تجزئ في الأضحية ويقوم بتوزيعها على فقراء الحرم المكي، ولا يأكل منها، فإن عجز عن الذبح فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده، ويبدأ أول ذبح الفدية أو الصوم، يكون من بعد ترك الواجب، سواء كان ذلك قبل العيد أو بعده ولا حَدَّ لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب؛ لأن المسلم لا يدري ماذا يحدث له فيما بعد، ولو تأخر المسلم في ذبح الفدية حتى عاد إلى بلده، وجب عليه أن يُنيب غيره، في شراء شاة وذبحها وتوزيعها على فقراء الحرم المكي، ولا يجوز الذبح في بلده؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ342: صـ343).

• ما حُكْم حجة المرأة الحائض أو النفساء؟

الحيض أو النفاس لا يمنع المرأة من الحج، فيجوز للحائض أو النفساء أن تَحرم وتُؤدي جميع مناسك الحج غير أنها لا تطوف بالبيت الحرام إلا إذا انقطع حيضُها أو نفاسها واغتسلت؛ (فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ172: صـ173).

• ما هي شروط الطواف حول الكعبة؟

يُشترطُ لصحَّة الطواف حول الكعبة الأمور التالية:

1- النية، ومحلُّها القلب.

2- الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر.

3- سَتر العورة.

4- أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وينتهي إليه.

5- أن تكون الكعبة على يسار مَن يطوف حولها.

6- أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل، لم يصح طوافه؛ لأن حجر إسماعيل من الكعبة.

7- أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، وعند الشك في عدد الأشواط، يُبنى على العدد الأقل.

8- الموالاة بين الأشواط السبعة، وعدم الفصل الطويل بينهما؛ (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، صـ248).

• ما هي سُنن الطواف حول الكعبة ؟

إن للطواف حول الكعبة سُنَنًا تزيد من ثوابه، ولا يُؤثر تركُها في صحة الطواف؛ وهي:

1- الاضطباع، للرجال فقط.

2- استلام الحجر الأسود وتقبيله أو مسحه باليد مع تقبيلها، وذلك إذا تيسَّر ذلك، وبشرط عدم إيذاء الناس، ويكفي الإشارة إليه فقط عند عدم القدرة على استلامه.

3- يقول المسلم عند بداية كل شوط: "بسم الله، والله أكبر".

4- الرَّمَلُ، للرجال فقط.

5- استلام الركن اليماني؛ أي: مسحه باليد اليُمنى دون تقبيله.

6- الدعاء بين الحجر الأسود والركن اليماني بقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201].

7- صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، أو في أي مكان في المسجد الحرام بعد الانتهاء من الطواف حول الكعبة، ويقول المسلم عند الذهاب لأدائها قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125]، ويُسنُّ للمُصلِّي أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الركعة الثانية بسورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1].

8- الشرب من ماء زمزم عقب الانتهاء من ركعتي الطواف؛ (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، صـ249).

• ما حكْم الطهارة في الطواف والسعي ؟

الطهارة شرطٌ في الطواف حول الكعبة في الحج أو العمرة، ولكنها ليست شرطًا في السعي بين الصفا والمروة، ولكن يُستحب للساعي أن يكون متطهرًا (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ 8، رقم 1152، صـ2900).

• ما هي سُنن السعي بين الصفا والمروة ؟

للسعي بين الصفا والمروة سُننٌ تزيد من ثوابه، ولا يترتب على تركها شيءٌ؛ وهي:

1- الوضوء.

2- استلام الحجر الأسود عند الاتجاه نحو الصفا، إذا تيسر ذلك.

3- عندما يقترب المسلم من الصفا يُسَن له أن يقرأ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 158]، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، وعندما يصل إلى جبل الصفا، يحاول أن يرتقي عليه ثم يستقبل الكعبة، ويقول: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد،يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم يدعو الله بما شاء من الخير، ويُكرِّر ذلك ثلاث مرات، ثم يمشي مُتَّجهًا نحو المروة وهو يذكر الله ويستغفره، ويُصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما يشاء، ويفعل نفس الشيء عند المروة.

4- الرَّمَلُ: وهوالإسراع بين العلمين الأخضرين، وهذا خاص بالرجال فقط؛ (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، صـ250: صـ251).

• ما حكْم إقامة الصلاة أثناء الطواف حول الكعبة أو أثناء السعي بين الصفا والمروة ؟

إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي، فعلى الحاج أو المعتمر أن يصلي مع الإمام، ثم يكمل الطواف أو السعي من حيث توقَّف، ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعي أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ247)، (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ 8، رقم 1152 صـ2900).

• ما هو وقت الوقوف بعرفة؟

يبدأ الوقوف بعرفة من بعد ظهر يوم التاسع من ذي الحجة حتى طلوع فجر العاشر من ذي الحجة، ويكفي الوقوف بعرفة أي جزء من هذا الوقت المحدد ليلًا أو نهارًا، ويجب على الحاج إذا وقف بعرفة نهارًا أن ينتظر إلى ما بعد غروب شمس يوم التاسع، فإن تَرَكَ الوقوف بعرفة قبل المغرب وجب عليه ذبح شاة، أو صوم عشرة أيام: ثلاثة أثناء الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده، وأما من وقف في عرفة في الليل، فلا شيء عليه؛ (الشرح الممتع لابن عثيمين، جـ7، صـ196: صـ197).

• ما هي سُنن يوم عرفة ؟

يُستحبُّ للحاجِّ أن يغتسل يوم عرفة، ويُسنُّ له أن يصلي الظهر والعصر جَمْعًا وقصرًا مع الإمام بمسجد نَمِرَة، وأن يذهب ويقف على الصخرات الموجودة أسفل جبل الرحمة، ويُسن له كذلك الإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار والدعاء بالخير له ولجميع المسلمين، فإن يوم عرفة يوم تُرجى فيه إجابة الدعاء؛ ولذا يُسنُّ فطر الحاج، ليتقوَّى على الدعاء، ويُستحبُّ أن يدعو بالمأثور من أدعية نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والإكثار من أعمال البر والصدقات حسب قدرته، فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات بسكينة ووقار؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ268: صـ274).

• ما حكم المبيت بمزدلفة ؟

المبيت بمزدلفة (وتُسمَّى جمع أو المشعر الحرام) واجب، فمن تركه ولو كان ذلك جهلًا منه، فعليه ذبح شاة؛ لأنه يجب عليه أن يسأل عن حدود مزدلفة، والسُّنةُ ألَّا ينصرف الحاجُّ منها إلا بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس بقليل، ويجوز للضعفاء من النساء والرجال، والمرضى ومن يرافقهم الانصراف من مزدلفة بعد النصف الأخير من الليل، ويُسَنُّ الدعاء في مزدلفة مع رفع اليدين واستقبال القبلة؛ (تحفة الإخوان لابن باز، صـ214: صـ215)، (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ562).

• ما هي أعمال يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) ؟

أعمال يوم النحر بالنسبة لمن حج مفردًا هي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم،

وأما المتمتِّع والقارن فيزيد على ما سبق بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيًا بعد طواف الإفاضة، ومن السُّنة أن يقوم الحاجُّ بهذه الأعمال مرتبةً؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلق أو يقصر شعره،

 ثم يطوف حول الكعبة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإن قدم بعض هذه الأعمال على بعض فلا حرج في ذلك،

 فمَنْ فعل اثنين من هذه الأعمال، غير ذبح الهَدي، فقد تحلَّل التحلُّل الأصغر، فيحل له بذلك كل ما حُرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثلاثة، فقد تحلَّل التحلُّل الأكبر؛ أي: حلَّ له كل شيء حرم عليه، حتى النساء؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ320: صـ323)، (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ349).

• ما حكم من عجز عن ذبح الهدي ؟

مَنْ حجَّ قارنًا أو متمتعًا، وجب عليه ذبح هَدْي في وقت الحج، فإن عجز عن ذلك وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا عاد إلى بلده،

قال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: 196]؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ200)، (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ 8، رقم 1154، صـ2904).

• ما حكْم من نسى شوطًا من طواف الإفاضة ؟

إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ثم تذكَّر، فإن طال الفصل فإنه يعيد الطواف كله، وإن تذكَّر بعد مدة قصيرة فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه، ولا شيء عليه؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ253).

• ما حُكْم المبيت في مِنى أيام التشريق ؟

المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجبٌ على الرجال والنساء، فمن تركه، وجب عليه ذبح شاة تُوزَّع على فقراء الحرم؛ (تحفة الإخوان لابن باز، صـ215)، (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ561).

• ما هي صفة رمي الجمرات أيام التشريق ؟

يحمل الحاج معه في كل يوم 21 حصاة مثل حبة الفول، يبدأ رمي الجمار بعد الظهر، فيبدأ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات مع التكبير (الله أكبر) مع كل حصاة مع التأكد من سقوط الحصى داخل الحوض، ولا يُشترط أن يصيب العمود، وعند الشك في عدد الحصى فإننا نبني على الأقل، وبعد الانتهاء من رمي الجمرات السبع،يستقبل الحاجُّ الكعبة، ويدعو الله تعالى بما شاء من الخير، ويجب على الحاجِّ أن يحافظ على الترتيب على رمي الجمرات الثلاث، ثم يتَّجه نحو جمرة العقبة الوسطى ويرميها أيضًا بسبع حصيات متعاقبات مع التكبير (الله أكبر) عند كل حصاة، وبعد الانتهاء من الرمي يستقبل القبلة ويدعو الله أيضًا، ثم يتجه بعد ذلك إلى جمرة العقبة الكبرى ويرميها بسبع حصيات مع التكبير مع كل حصاة، ثم ينصرف بعد الانتهاء مِنْ رمي الجمرات السبع، ولا يدعو بعدها.

ويفعل الحاجُّ هكذا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجَّل، ويجوز لأصحاب الأعذار الشرعية أن ينيبوا غيرهم في رمي الجمرات نيابةً عنهم، وذلك بعد أن يرمي الوكلاء عن أنفسهم؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ326: صـ331).

• ما حُكْم من رمى الجمرات الثلاثة أيام التشريق قبل الظهر؟

لا يجوز رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق قبل الظهر، إنما يبدأ الرمي بعد الظهر حتى الليل، فعلى من رمى الجمرات قبل الظهر ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية، وتُوزع على فقراء الحرم، فإن عجز عن ذلك، صام عشرة أيام؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ328)، (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ294).

• هل يجوز للمرأة أن تُنيب غيرها في رمي الجمرات ؟

يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن تُوكِّل المرأة من يرمي عنها، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها أو المحافظة على حملها إن كانت حاملًا، وعلى عِرضها وحرمتها، حتى لا تنهك في شدة الزحام؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11 صـ284).

• ما حُكْم من ترك طواف الوداع في الحج ؟

طواف الوداع في الحج واجبٌ إلا على المرأة الحائض والمسلم الذي يعيش في مكة، روى الشيخانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ؛ (البخاري، حديث 1755 / مسلم، حديث 1328).

ومن ترك طواف الوداع، وجب عليه ذبح شاة، يوزع لحمها على فقراء الحرم، ومن عجز عن الذبح، صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا عاد إلى بلده، وأما من تأخَّر في ذبح الشاة حتى عاد إلى بلده، وجب عليه أن يُنيب غيره في مكة بشرائها وتوزيعها على فقراء الحرم، ولا يجوز الذبح في بلده؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ20، رقم 3320، صـ7536: صـ7537)، (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ342: صـ343).

• هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع ؟

إذا لم يطف الحاجُّ طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه ذلك، حتى لو كان بعده سعي بين الصفا والمروة، كما لو كان متمتعًا؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالكعبة بعد فراغه من رمي الجمار الثلاث أيام التشريق، وقد حصل ذلك بطواف الإفاضة؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ300: صـ302).

• هل على أهل الحرم المكي طواف وداع؟

كل مَن كان مقيمًا داخل حدود الحرم المكي، فهو كأهل مكة ليس عليه طواف وداع؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ338).

ما تَعْريفُ الْعُمْرَةِ لُغَةً وَشَرْعًا ؟

ما تَعْريفُ الْعُمْرَةِ لُغَةً وَشَرْعًا ؟

الْعُمْرَةُ لُغَةً: اسْمٌ مِنَ الاِعْتِمارِ، وَهِيَ: الزِّيَّارَةُ .

أَمَّا شَرْعًا فَهِيَ: زِيارَةُ بَيْتِ اللهِ الْحَرامِ لِعَمَلٍ مَخْصوصٍ؛ مِنَ: الطَّوافِ، وَالسَّعْيِ، وَالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصيرِ؛ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ سبحانه وتعالى .( سبل السلام :2/ 178)

هل العُمْرَةِ واجبة أم مستحبة ؟

· هل العُمْرَةِ واجبة أم مستحبة ؟


اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ في حُكْمِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهورَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا واجِبَةٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ،. وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَصْحابُ هَذَا الْقَوْلِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: قَوْلُهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ﴾ [البقرة: 196]، وَوَجْهُ الدَّلالَةِ أَنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَرَنَ الْعُمْرَةَ بِالْحَجِّ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا واحِدٌ. وَهَذِهِ الدَّلالَةُ تُسَمَّى عِنْدَ الْعُلَماءِ دَلالَةَ الاِقْتِرانِ، وَهِيَ دَلالَةٌ ضَعيفَةٌ[31]، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دَلالَةَ الاِقْتِرانِ دَلالَةٌ ضَعيفَةٌ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]؛ فَاللهُ سبحانه وتعالى قَرَنَ الْأَكْلَ بِأَداءِ الزَكاةِ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقْرَنُ الْواجِبُ بِغَيْرِ الْواجِبِ.

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيْضًا: حَديثُ أَبِي رَزينٍ الْعُقَيْلِيِّ: «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: ‌حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».( سنن أبي داود :1810)

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ أَيْضًا: مَا أَخْرَجَهُ الْإِمامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ »  . (أخرجه أحمد (25322)، وابن ماجه (2901)، وصححه ابن خزيمة: (3074

 الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .( الإنصاف للمرداوي (3/ 387) والأم للشافعي :2/ 144)

وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَصْحابُ هَذَا الْقَوْلِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: ظاهِرُ قَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، قالُوا: وَجْهُ الدَّلالَةِ في الْآيَةِ واضِحٌ؛ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعُمْرَةَ.

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيْضًا: حَديثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: -وفيه- وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا».

والراجح- والله أعلم -: وُجوبُ الْعُمْرَةِ.

 وَلَا يَعْنِي كَوْنَ الْعُمْرَةِ واجِبَةٌ: أَنَّ وُجوبَهَا مِثْلُ وُجوبِ الْحَجِّ، نَعَمْ، يَأْثَمُ تارِكُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، لَكِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ رُكْنًا مِنْ أَرْكانِ الْإِسْلامِ؛ كَالْحَجِّ

هل للعمرة وقت محدد مثل الحج ؟

· هل للعمرة وقت محدد مثل الحج ؟ 


تَجوزُ العُمرةُ في كلِّ أوقاتِ السَّنةِ لِمَن لم يكُن متلبِّسًا بأعمالِ الحجِّ، وذلك في الجُملة.

وقد نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشد، والنوويُّ، وابنُ حَجَر .

فالعمرة، ليس لها ميقات زماني، فيمكن الإحرام بها في أي وقت من العام.(فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ509: صـ510).

ما حُكْمُ تَكرارِ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ ؟

· ما حُكْمُ تَكرارِ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ ؟

يجوز تَكرارُ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَةِ، وبعضِ المالِكِيَّة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ومن الأدلة على ذلك :

عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفارةٌ لِمَا بينهما، والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ  ))

 ففي الحديث فرق بين الحَجِّ والعُمْرَة في التَّكرارِ؛ إذ لو كانت العُمْرَةُ كالحَجِّ؛ لا تُفعَلُ في السَّنَةِ إلَّا مرةً لسَوَّى بينهما ولم يُفَرِّقْ

والسيدة عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قد اعتَمَرَتْ في شهرٍ مرَّتينِ بأَمْرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: عُمْرَةً مع قِرانِها، وعُمْرَةً بعد حَجِّها

ما حُكْمُ تكرار العُمرة في السفرة الواحدة ؟

· ما حُكْمُ تكرار العُمرة في السفرة الواحدة ؟

تكرار العُمرة في السفرة الواحدة سواء كان ذلك في رمضان أم في غيره (كما يفعله كثير من الناس اليوم من الخروج إلى التنعيم والإحرام من هناك ليس من السُّنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا فعله أحدٌ من الصحابة، ولو كان تكرار العُمرة في السفرة الواحدة،خيرًا لسبقونا إليه، وهم أحرص الناس على الخير، وعندما ألحَّت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر،أمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتِ بعمرة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن أن يأتي بعمرة، ولو كان هذا معروفًا عند الصحابة لفعله عبدالرحمن مِن تلقاء نفسه، عندما خرج مع أخته عائشة إلى التنعيم. (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ 539).

ما هي أركان العمرة ؟

· ما هي أركان العمرة ؟

للعمرة ثلاثة أركان، لا تصح إلا بها؛ وهي:

1- الإحرام.

2- الطواف حول الكعبة.

3- السعي بين الصفا والمروة؛ (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، صـ 245).

ما أفضل وقت للعمرة ؟

· ما أفضل وقت للعمرة ؟


يُعدُّ شهر رمضان المبارك أفضلُ الأوقات الذي تُؤدّى به العُمرة، لِقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: « عمرةٌ في رمضانَ تعدِلُ حجَّةً معي » .( صحيح ابن ماجه : 2441)

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أجر أداء العمرة في شهر رمضان المبارك -كأجر حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم- يحصل بمجرد تأدية العمرة في أيِّ يومٍ من رمضان؛ سواءً كان ذلك في أوَّله أو آخِره ولكنَّ أداءها في العُشر الأواخر من رمضان أفضل بلا شك؛ لأنَّها أفضلُ أيام الشَّهر الكريم.

ما هي شروط العمرة ؟

· ما هي شروط العمرة ؟

· 

يوجد أربعة شروط للعمرة يجب توفرها في الرجل والمرأة على السواء، وهذه الشروط هي:

1- الإسلام: وهو شرطٌ لأداء كافّة العبادات، فغير المسلم ليس مُخاطباً بخطاب العبادات، ولا تصحّ منه أيّ عبادة.

2- التّكليف: يُشترط لصحّة ووجوب العمرة أن يكونَ الشخص مُكلّفاً؛ أي بالغاً عاقلاً، والعقل شرطٌ لصحّةِ العمرة؛ فالمجنون غير مؤهّل للعبادة، وكذلك الصّبيّ ليس مُخاطباً، لكن إن اعتمر فعمرته صحيحة؛ فالبلوغ شرطٌ لوجوب العمرة، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يَشِبَّ، وعن المَعْتُوهِ حتى يَعْقِلَ).

3-  الحرّيّة: وهي شرطٌ لوجوب العمرة، فهي غير واجبةٍ على العبد والأَمَة، لكن إن اعتمرا فعمرتهما صحيحة، وتسقط عنهما.

4- الاستطاعة: لا تجب العمرة على من لا يستطيع إليها سبيلا، لقول الله -تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)،[٦] والعمرة والحجّ كلاهما يُشترط لهما الاستطاعة، وهي: أن يكون الشخص قادراً جسديّاً، ولا يُعاني من أمراض تمنعه من أداء أعمال العمرة، وأن يكون قادراً مادّياً، ويملكَ ما يكفيه من الذّهاب والعودة إلى مكّة المكرّمة، وأن يأمن على نفسه وماله من شرور الطّريق أثناء ذهابه للعمرة.

وهناك شروطٌ أخرى للعمرة ولكنها خاصّةٌ بالنّساء فقط، وهي: وجود المَحرَم معها: فلا تَصحُّ عمرتها إلّا مع زوجها أو أحد محارمها، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثًا، إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ».( أخرجه البخاري : 3006، ومسلم :1341)

 

 

هل طواف الوداع واجب في العمرة ؟

· هل طواف الوداع واجب في العمرة ؟

طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، ولكن فعله أفضل، فلو خرج المعتمر من مكة ولم يطُفْ طواف الوداع، فلا إثم عليه، وأمَّا في الحج فهو واجب؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ325).

ما هي محظورات الإحرام ؟

· ما هي محظورات الإحرام ؟

محظورات الإحرام: هي الأشياء الممنوع القيام بها لمن أحرم للعمرة، ومنها ما يأتي:

- حلق شعر الرأس وبقيَّة البدن: حيث قال الله -تعالى-: ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة:196)

ومن قام بِحلقِ رأسه أو شيءٍ من شعر بَدَنِه؛ ترتّب عليه فِدْية بصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.

تقليم أظافر اليدين والرّجلين أو قَصّها: وذلك قياساً على حَلْق الشّعر للمُحرِم، إلّا إن كُسر ظفره وأراد إزالة الجزء المؤذي فهذا غير محظور.

وَضع الطّيب والعطر بعد الإحرام: حيث يُمنع المُحرم من استعمال كلِّ ما له رائحة تفوح؛ كالصّابون وبعض مستحضرات النّظافة، أمّا استعمال الطّيب قبل الإحرام فهو من الأمور المستحبَّة التي فعلها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كما أسلفنا.

عقد النّكاح والخِطبة: فهو من الأمور الممنوعة على المُحرِم سواءً كان رجلاً أو امرأة، وسواءً عقدَ للنّكاح بنفسه أو وَكّلَ من يُزوّجه؛ فمن عَقد للنّكاح وهو مُحرِم يُعدّ نكاحه فاسداً ولا يَصحّ، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن المُحرِم: (لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ).( أخرجه مسلم (1409)  

جماع الرّجل لزوجته: حيث يحرم الجِماع وكلّ مقدّماته من التّقبيل أو اللّمس بشهوة، فكلها تُعدّ من أشَدّ المحظورات على المُحرِم، ولا يَحلّ للرّجل فعل ذلك، وعلى المرأة أن تَمنعَ زوجها عن ذلك أيضاً، قال الله -تعالى-: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)،[البقرة:197] والمراد بالرّفث هو الجماع ومقدّماته، ومن فعل هذا المحظور فسدت عمرته، ووجبت عليه الفدية.

القيام بالصّيد: فاصطياد الحيوانات البرّية كالأرنب والطّيور من الأمور المُحرّمة على المُحرِم، أمّا الأكل منها إن صاده له مُحلِّلٌ -أي من تحلّل من إحرامه- فهو جائز.

تغطية الرّجل رأسه بشيءٍ مُتّصلٍ به: كالقبعة أو العمامة، أمّا استخدام المظليّة ليس محظوراً لأنّها ليست متّصلة بالرّأس، وكذلك تغطية وجهه غير جائزة، أمّا بالنّسبة للمرأة فتغطّي رأسها بحجابها.

تغطية وجه المرأة ويديها: لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازات بيديها، كما لا يجوز لها أن تلبس النّقاب أو البرقع، و إن كانت تُغطّي ووجهها فتكشفه وهي مُحرِمة، أو تضع إسدالاً و تُرخيه عند مرور الرّجال، كما كنّ يفعلن الصّحابيات -رضي الله عنهنّ-.

لبسُ الرّجل كلّ ما هو مَخيط : حيث يحرم على الرجل لبس المخيط كالقمصان، أو السّراويل، أو القفازات، أو الجوارب.


ما هي شروط الطواف وواجباته ؟

· ما هي شروط الطواف وواجباته ؟

يُشترط للطّواف عدّة شروط وواجبات، هي كما يأتي:

 أن ينوي الطّواف للعمرة، وهي شَرطٌ لقبول سائر العبادات.

أن يكون المُعتمر طاهراً من الحدث ومن النّجاسة؛ فالطّواف حول الكعبة شَبيهٌ بالصّلاة لا يصحّ إلّا بطهارة الثّوب والبدن، وبناءً عليه لا يَصحّ طواف الحائض أو النّفساء أو الجنب.

أن يستر عورته؛ لأنّ الطّوافَ صلاةٌ، وعورة الرّجل ما بين سرّته إلى ركبته، أمّا المرأة فعورتها كامل جسدها إلا الوجه والكفّين.

أن يكون الطّواف داخل المسجد الحرام، ولا يَصحّ الطّواف خارجه؛ فمن طاف داخل المسجد الحرام سواءً في الطّابق السّفليّ أو العلويّ أو على السّطح فطوافه صحيح. أن يُتمّ الأشواط السّبعة كلّها.

أن يبدأ طوافه بالحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، ويكون الحجر الأسود على يساره، فلا يصحّ الطواف إلّا بهذا التّرتيب


ما هي سنن الطواف وآدابه ؟

· ما هي سنن الطواف وآدابه ؟

سنّ للمعتمر عند الطّواف حول الكعبة ما يأتي:

- أن يضطبع؛ وهذه سنّة للرّجال، وهي أن يكشف كَتِفه الأيمن في الشّوط الأول فقط.

- أن يَرْمَل في الأشواط الثّلاثة الأولى؛ أي أن يُسرع في مشيه، ويمشي على هونٍ في الأشواط المتبقية.

- أن يَستلم الحجر الأسود و يُقبّله ويضع جبهته عليه إن تيسّر ذلك، دون أن يُزاحم النّاس ويسبّب الفوضى، كما يُسنّ استلام الركن اليماني باليد من غير تقبيل.

- أن يقول بين الرّكنين: "ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النّار". (البقرة:201)

- أن يكون المعتمر متذلّلاً لله -سبحانه وتعالى-، وأن يظهر عليه الخشوع والخضوع ورِقّة القلب، فهو في بيت الله الحرام.

- أن يُصلّي المعتمر بعد أن يفرغ من الأشواط السبعة ركعتين خلف مقام إبراهيم -عليه السّلام-. 

ما هي السنن القولية للعمرة ؟

ما هي السنن القولية للعمرة ؟

وسنن العمرة القولية هي:

التلبية يُسنّ للمعتمر أن يُكثر من التلبية بعد إحرامه، فيبدأ بها منذ البدء بالإحرام بعقد نية العمرة إلى بدء الطواف، وذلك عند استلام الحجر الأسود، والتلبية هي قول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ).

 الدعاء يُسنّ للمسلم أن يُكثر من دعاء الله -تعالى- في العمرة، فيدعو بالأدعية المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في العمرة؛ كالدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، والتكبير عند استلام الحجر الأسود، والدعاء عند الصعود على الصفا وعلى المروة، ويدعو كذلك بما شاء من الأدعية العامة المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، ويدعو لنفسه وأهله والمسلمين وبما أحبّ من حاجاته


ما هي السنن الفعلية المتعلقة بالإحرام ؟

· ما هي السنن الفعلية المتعلقة بالإحرام ؟

الاغتسال، وهو سنّة للرجل وللمرأة حتى وإن كانت حائضاً أو نفساء. -----

التنظّف، وتقليم الأظافر، وحلق العانة، ونتف الإبط.

لبس ملابس الإحرام والإزار والرداء قبل الإحرام.

أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة، فإن لم يكن وقت صلاة فريضة توضّأ مَن أراد الإحرام وصلّى ركعتي سنّة الوضوء ثمّ أحرم بعدها.

ما أهم السنن الفعلية المتعلقة بالطواف ؟

· ما أهم السنن الفعلية المتعلقة بالطواف ؟

استلام الحجر الأسود وتقبيله: ويكون ذلك عند الاستطاعة أثناء الطواف، ودون مزاحمة ومدافعة المسلمين.

الرمل: وهو الإسراع بالمشي في أول ثلاثة أشواط، وهو خاصٌّ بالرجال دون النساء.

الاضطباع: وهو خاصٌّ بالرجل أيضاً، وهو أن يكشف منكبه الأيمن بجعل الرداء تحت إبطه ورمي الطرف الآخر فوق منكبه الأيسر.

استلام الركن اليماني: ويكون ذلك بمسحه فقط دون تقبيله أو التكبير عند محاذاته.

أداء ركعتيّ الطواف: وتؤدّى بعد الانتهاء من طواف العمرة، ويُسنّ أن تكون خلف المقام لمن استطاع، ويُسنّ بعدها استلام الحجر الأسود إذا كان ذلك ممكناً.

الشرب من ماء زمزم: ويكون ذلك بعد الانتهاء من الطواف وقبل الذهاب إلى المسعى، ويُسنّ الدعاء والتضلّع أثناء شربها

ما هي السنن الفعلية المتعلقة بالسعي ؟

· ما هي السنن الفعلية المتعلقة بالسعي ؟

 الطهارة. الإسراع في المشي بين العلمين الأخضرين، وهو سنّة في حقّ الرجال دون النساء.

الموالاة بين أطواف السعي.

ما حكم النيابة في العمرة ؟

ما حكم النيابة في العمرة ؟

يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح.

ما الذي تخالف المرأة فيه الرجل في النسك ؟

· ما الذي تخالف المرأة فيه الرجل في النسك ؟

 ذكرالنووي رحمه الله فيما تخالف فيه المرأة الرجل من الأحكام المتعلقة بالنسك، قال في المجموع : قال أي- أي الماوردي- أما أركان الحج والعمرة فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها ، وإنما يختلفان في هيئات الإحرام ، فهي تخالف في أشياء:

أحدها: أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والقباء والسراويل والخفين، وما هو أستر لها، لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية.

الثاني: أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرجل مأمور برفعه لأن صوتها يفتن، ويستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء والرجل منهي عن ذلك، وتخالفه في أشياء من هيئات الطواف، فمنها، أن الرمل والاضطباع يشرعان للرجل دونها، قال الماوردي: هي منهية عنهما، بل تمشي على هينتها، وتستر جميع بدنها غير الوجه والكفين.

الثالث: يستحب لها أن تطوف ليلا لأنه أستر لها، والرجل يطوف ليلا ونهارا، قال الماوردي وغيره: ويستحب لها أن لا تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجل وإنما تطوف في حاشية الناس، والرجل بخلافها، قال السرخسي: وهكذا يستحب لها في الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على حاشيتهم تحرزا عنهم، قال أصحابنا: وتخالفه في أشياء من هيئات السعي أحدها: أنها تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة، لا تسعى في شيء منها بخلاف الرجل، والثاني: ذكره الماوردي أيضا أنها تمتنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر به، والحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، وتقصيرها هي أفضل من حلقها، بل حلقها مكروه. انتهى.

 


ما تعريف حج البدل ؟

· ما تعريف حج البدل ؟

حج البدل هو أن يقوم شخص مؤهل بتأدية فريضة الحج نيابة عن شخص متوفى أو عاجز عجزا مستديما أو مريضا مرضا يشق معه أداء المناسك.

والبدل لغة: بدل الشيء: غيره، اتخذ عوضا منه. 

وحج البدل :هو الحج لمن لا يقدر على الحج بنفسه لمرض مزمن ملازم لصاحبه أو كِبَر في السنَ وله مال يدفع إلى من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على أدائه بنفسه فيلزمه فرض الحج.

(المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي بتصرف:1 /364)

ما الدليل على جواز النيابة في الحج ؟

· ما الدليل على جواز النيابة في الحج ؟


أولا: قال البخاري (بَابُ الحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) وأورد فيه عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ .

(صحيح البخاري، حديث رقم:1854)

ثانيا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقولُ : لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ ، فقال : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ فَذَكَرَ أخًا له أو قرابةً ، قال : أَحَجَجْتَ قَطُّ ؟ قال : لا ، قال : فاجعلْ هذه عنك ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ .

(صحيح: سنن أبي داود رقم:18113)

والحديث صريح في جواز مسألة النيابة في الحج .

ثالثا: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ .

( صحيح البخاري، حديث رقم :18521)

عمن تجب النيابة ؟

· عمن تجب النيابة ؟


عن الميت أو العاجز ببدنه عجزا مستمرًا .

هل يُشترط أن يكون الميت قد أذن لغيره أن ينوب عنه بعمرة أو حج بعد وفاته ؟

· هل يُشترط أن يكون الميت قد أذن لغيره أن ينوب عنه بعمرة أو حج بعد وفاته ؟


لا يشترط  . إنما الإذن يكون من المحجوج عنه إن كان حيا ًوعاجزاً على أن يحج بنفسه .

أما الميت فيُحج عنه دون استئذان أهله وقرابته سواءً كان التبرع بالحج عن الميت من الوارث أومن الأجنبي.

(مجموعه فتاوی ابن باز: 16 /44)

واستدلوا بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ .( صحيح البخاري، حديث رقم 1852).

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل هو وارث أو لا. فدل ذلك على صحة الحج عنه .

 

 

 

هل ينقص من أجر طالب الخدمة أم يكتب الله له الأجر كاملا ؟

· هل ينقص من أجر طالب الخدمة أم يكتب الله له الأجر كاملا ؟


إن صحت النية فإن فضل الله واسع.

قال ابن حزم رحمه الله: وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ قَالَ، قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لِأَيِّهِمَا الْأَجْرُ أَلِلْحَاجِّ أَمْ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ(أي ابن حزم) : ‌صَدَقَ سَعِيدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ( المحلى لابن حزم الأندلسي 5 /39)

هل يجوز أن يأخذ الوكيل أو الشركة مالاً من المحجوج عنه ثم يعطي ذلك الوكيل لنائب آخر مالاً أقل ؟

· هل يجوز أن يأخذ الوكيل أو الشركة مالاً من المحجوج عنه ثم يعطي ذلك الوكيل لنائب آخر مالاً أقل ؟


يجوز هذا بشروط :

1- ألا يوهم المنيب أنه سيتولى الحج بنفسه.

2 - ألا يكون المنيب قد اشترط على ذلك النائب أن يقوم بالحج أو العمرة بنفسه.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياه وبعد مراجعة صاحبه.( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين21 /174)

هل يجوز حج البدل عن الذي يستطيع الحج بنفسه ؟

· هل يجوز حج البدل عن الذي يستطيع الحج بنفسه ؟

لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عن القادر الذي يستطيع الحج ببدنه .

قال ابن قدامة رحمه الله  : " لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه ".( المغني 3 / 185)

فحج البدل يكون عن المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، أو عن العاجز ببدنه ، أو عن الميت ، دون الفقير والعاجز عجزا يُرجى زواله أو المريض مرضا يرجى برؤه .

قال النووي رحمه الله :والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه .( شرح النووي على مسلم 8 / 27  )

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب أي : شلل - ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه .( فتح الباري 4 / 70)

وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة : إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك : فإنه لا يجزئ الحج عنه.( فتاوى اللجنة الدائمة 11 / 51)


ما الدليل على جواز الإنابة بالحج عن الميت ؟

· ما الدليل على جواز الانابة بالحج عن الميت ؟


هناك الكثير من الأدلة على جواز الإنابة في الحج ونكتفي ببعض تلك الأدلة:

من الأدلة على جواز ذلك ما يلي:

أولا : عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إذ أنته امرأة، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ على أمي بجارية، وإنها ماتتْ، قال: فقال: وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراث، قالت: يا رسول الله، إنَّه كان عليها صومُ شَهْرٍ ، أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنها، قالت: إنَّها لم تحج

قط، أفاحُج عنها ؟ قال: حجي عنها. (صحيح مسلم حديث رقم1149)

ثانيا : عن ابن عباس رضي ال عنها، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي

صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قال : نَعَمْ حُجَّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا

اللهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». (صحيح البخاري، حديث رقم 1852)

وقد قال الجمهور بجواز النيابة في الحج.( المغني لابن قدامة3 /222)

ما حكم الإنابة عن الحي إذا كان مريضا أو عاجزا عن الحج أو العمرة بنفسه ؟

· ما  حكم الإنابة عن الحي إذا كان مريضا أو عاجزا عن الحج أو العمرة بنفسه ؟

من كان قادرًا بالمال لكنه عاجز بالبدن عجزا دائما ككبر السن أو المرض الذي لا يُرجى برؤه تجوز الإنابة عنه وهو مذهب جمهور الفقهاء.

 (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي 1/340)

تنبيه:

إذا كان الإنسان مريضا مرضاً يُرجى برؤه لا يجوز أن ينيب غيره.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: « يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.( فتاوى اللجنة الدائمة10/61)

والخلاصة :أن الحي لا يجوز الإنابة عنه إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون كبيرا في السن يشق عليه السفر للحج.

الثاني:أن يكون مريضا مرضا لا يُرجى برؤه.



لو استناب المريض أحدا لحج الفريضة ثم برئ من مرضه هل يجب عليه أن يحج عن نفسه أم سقطت عنه فريضة الحج ؟

· لو استناب المريض أحدا لحج الفريضة ثم برئ من مرضه هل يجب عليه أن يحج عن نفسه أم سقطت عنه فريضة الحج ؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين .. والراجح أنه لا يلزمه أن يحج عن نفسه مرة أخرى.

وهذا مذهب الحنابلة  واختار هذا القول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله.

( الشرح الممتع7/35)

ودليلهم: أنه قد فعل ما يستطيع في ذلك الحال. فهو قد فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه؛ فتجزئه، ولو تبين بعد ذلك أن الواجب كان غيرها .

 ( كشاف القناع للبهوتي 2/391)


هل يجوز للقادر ببدنه أن ينيب غيره في حج الفريضة

هل يجوز للقادر ببدنه أن ينيب غيره في حج الفريضة


 لا يجوز للقادر ببدنه أن يستنيب من يحج عنه حجة الفريضة بالإجماع.

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر؛ لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا . يجزئ أن يحج . عنه غيره . (الإجماع ص: 59 )

ما حكم النيابة في الحج عن المسجون ؟

· ما حكم النيابة في الحج عن المسجون ؟


إذا كان المسجون محكوما عليه بالسجن المؤبد، وغلب على ظنه استمرار السجن إلى الموت؛ ففي هذه الحال يأخذ حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، ولا يستطيع الحج بنفسه؛ فيجوز الحج عنه وأما إذا كان المسجون محكوما عليه بالسجن المؤقت؛ ففي هذه الحال يأخذ حكم المريض الذي يرجى برؤه؛ فلا يجوز أن ينيب من يحج عنه، ولو طالت مدة السجن؛ لأن الإنابة لم ترد في الشرع إلا في حق من عجزه مستمر .(انظر كتاب: اللبابة في احكام حج النيابة)

ما حكم النيابة في الحج عن المقعد كأن يكون مشلولا مثلا ؟

· ما حكم النيابة في الحج عن المقعد كأن يكون مشلولا مثلا ؟


قال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كنت تستطيع الحج؛ فعليك الحج؛ لقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ۹۷). أما إذا كان الشلل الذي معك يمنعك من القدرة؛ لأنك لا تستطيع المشي، أو لا تستطيع الركوب المقصود إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى مكة؛ لهذا الشلل الذي أصابك؛ فأنت حكمك حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، وحكم الشيخ الكبير العاجز عن السفر، تستنيب من ينوب عنك إذا كنت تقدر على المال تستنيب من يحج عنك، والحمد لله، أما إن كنت تستطيع أن تذهب بنفسك؛

فعليك أن تحج بنفسك كسائر المسلمين .( فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن: ١٧/ ١٤٦-١٤٧).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله: لا بأس أن تحج عن هذا المشلول

الذي أيس من قدرته على الحج في المستقبل  .( دروس للشيخ العثيمين٢/٢٣).

ما حكم نيابة الرجل عن المرأة ونيابة المرأة عن الرجل في الحج ؟

ما حكم نيابة الرجل عن المرأة ونيابة المرأة عن الرجل في الحج ؟


يجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل باتفاق المذاهب الفقهية وأقوى دليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». رواه البخاري: 1442، مسلم: 1334)

فهنا قد أذن  النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمرأة أن تحج عن أبيها .

قال ابن قدامة رحمة الله (۳): يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج، في قول عامة أهل العلم، لا تعلم فيه .( المغني 5/27)

إذا لم تجد المرأة محرما في الحج، فهل يجوز لها أن تنيب من يحج عنها ؟

إذا لم تجد المرأة محرما في الحج، فهل يجوز لها أن تنيب من يحج عنها ؟


إذا لم تجد المرأة محرمًا يحج معها؛ فإنه لا يلزمها الحج في هذه الحال ولو كانت مستطيعة بمالها وبدنها ما دامت ترجو وجود محرم، ولو بعد حين؛ لأن النيابة

في الحج لم ترد إلا في حق من عجز عجزا مستمرا.

قال ابن عثيمين رحمة الله : من ذلك أي: من القدرة على الحج - أن يكون للمرأة محرم، فمن لا محرم لها لا حج عليها، حتى لو بلغت أربعين سنة أو خمسين سنة أو أكثر، فلتهنأ بالعافية ولا تحزن؛ لأن الحج ليس فريضة عليها العدم وجود المحرم، فلو لقيت ربها للقيت ربها غير عاصية في ترك الحج، بل هي ممتثلة لأمر النبي صلى الله عَلَيْهِ وَعلى اله وسلم حيث قال: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم.( اللقاء المفتوح:7/72)

ما حكم النيابة في الحج عن المجنون والمعتوه والمخرف ؟

· ما حكم النيابة في الحج عن المجنون والمعتوه والمخرف ؟


مما اتفق عليه أهل العلم أن المجنون غير مكلف، ولا يجب عليه الحج بنفسه بالنص والإجماع.

أما الاستنابة عن المجنون في الحج؛ ففيها قولان للعلماء: القول الأول: قالوا: بعدم جواز الحج عن المجنون والمعتوه والمخرف وهو مذهب الحنابلة ( المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح :٢٦/٣).

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ ».( صحيح : رواه أبو داود ٤٣٩٨، النسائي :٣٤٣٢، وابن ماجه:٢٠٤١)

وهذا دليل صحيح صريح على أن المجنون ليس من أهل التكليف .

قال ابن حجر رحمه الله : اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ

في الفرض إلا عن موت أو عضب فلا يدخل المريض؛ لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون؛ لأنه ترجى إفاقته ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خلاصه

ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه، والله أعلم. (فتح الباري (4/70)

القول الثاني: قالوا: يجوز الحج عن المجنون والمعتوه والمخرف، وهو مذهب الجمهور، واختاره من العلماء المعاصرين العلامة ابن باز .

واستدل الجمهور بالقياس على صحة حج الصبي الذي لا يميز، إذا أحرم عنه وليه.

لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ ؟». قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌ ؟ قال: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». ( رواه مسلم : ۱۳۳۹)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: .... إذا كان الوالد مجنونا أو فاقدًا العقل من غير جنون؛ فلا بأس أن يُحج عنه، أن يحج عنه ولده برا له، سواء كان الوالد أبا أو أما؛ لأن الحج الذي لا يصلح من المجنون إذا باشره هو بنفسه؛ فلا يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه، أما إذا كان حج عنه غيره؛ فلا بأس بذلك، وليس عليه حج فريضة، إذا بلغ وهو مجنون؛ فلا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه، أو غيرهما؛ فلا بأس وله أجر ذلك( فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ١٧/ ٧٣).

ما حكم إفساد مقدم الخدمة للحج ؟

ما حكم إفساد مقدم الخدمة للحج ؟


من ناب عن الغير بحج أو عمرة، ثم فرط؛ فهو ضامن، فإذا أفسد حجه بترك ركن من أركان الحج أو بجماع؛ لزمه ما لزم غيره ممن أفسد حجه؛ فيكمل حجه الفاسد، ويجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد من ماله؛ لأنه هو الذي تسبب في فساده بالجماع، ويلزمه كذلك أن يرد المال الذي أخذه ممن أنابه إن طالبه به؛ لأنه تسبب في تأخير أداء الحج سنتين سنة الحج الفاسد، وسنة القضاء؛ فكان للمستأجر الخيار؛ ولأنه بتعمده لإفساد الحج؛ قدح في عدالة نفسه .( تسهيل الفقه : ١٩٤)

وقال في المجموع : فرع: إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول؛ فسد حجه، وانقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله، والمضي في فاسده، والقضاء، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. ( المجموع: 7/134)

ما حكم مقدم الخدمة إذا ترك بعض واجبات الحج أو فعل بعض المحظورات ؟

· ما حكم مقدم الخدمة إذا ترك  بعض واجبات الحج أو فعل بعض

المحظورات ؟

إذا ترك مقدم الخدمة بعض واجبات الحج، كالمبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو

رمي الجمار؛ فيلزمه - أي: النائب ، دم عن كل واجب تركه، والحج صحيح. وإن كان ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام؛ فيلزمه الفدية حسب نوع المحظور وعدده، والحج صحيح، وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو ارتكاب محظور؛ فإنه واجب عليه لا على المستنيب، سواء حج بإجارة أو بغير

إجارة. أما دماء الحج كدم التمتع أو القرآن، فإن كان مستأجرًا بأجرة مشروطة؛

فهي تلزم النائب أيضا .(نقلا عن كتاب اللبابة في أحكام الإنابة)

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يتحدث عن الأجير في الحج: وما لزمه من الدماء فعليه؛ لأن الحج عليه. ( المغني : 5/25)

ما حكم اسْتِنابَةِ الْقادِرِ في الْحَجِّ إِن كان نَفْلًا ؟

· ما حكم اسْتِنابَةِ الْقادِرِ في الْحَجِّ إِن كان نَفْلًا ؟


هناك قولان للعلماء :

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَصِحُّ لِلْقادِرِ وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى لِلْعاجِزِ: أَنْ يَسْتَنيبَ مَنْ يُتِمُّ عَنْهُ أَفْعالَ الْحَجِّ إِذَا كانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ يَجوزُ أَنْ يَسْتَنيبَ في الْجُمْلَةِ؛ فَجازَ في النَّفْلِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.( المغني، لابن قدامة (3/224)

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْقادِرِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَنيبَ في الْحَجِّ إِنْ كانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ عِبادَةٌ لابُدَّ لَهَا مِنْ دَليلٍ؛ فَإِذَا جاءَ الْإِذْنُ في الْفَرْضِ فَنَقْتَصِرُ عَلَى مَا جاءَ بِهِ النَّصُّ وَلَا نُعَدِّي ذَلِكَ إِلَى النَّفْلِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- أَنَّهُ كانَ يُنِيبُ مَنْ يَحُجُّ أَوْ يُتِمُّ عَنْهُ؛ وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمامِ أَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ.( المغني لابن قدامة (3/224)

ما هو حج البدل ؟

· ما هو حج البدل ؟

حج البدل هو أن يقوم شخص مؤهَل بتأدية فريضة الحج نيابة عن شخص متوفَى أو عاجز عجزاً دائماً أو مريض مرضاً يشق معه أداء المناسك.

وفي اللغة: بدل الشيء: أي غيره، واتخذ عوضا منه. 

وحج البدل :هو الحج لمن لا يقدر على الحج بنفسه لمرض مزمن ملازم لصاحبه أو كِبَر في السن وله مال يدفعه إلى من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على أدائه بنفسه فيلزمه فرض الحج.

(المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي بتصرف:1/364)


ما الدليل على مشروعية النيابة في الحج؟

· ما الدليل على مشروعية النيابة في الحج؟


هناك الكثير من الأدلة على مشروعية الإنابة عن الغير في الحج أو العمرة ومن تلك الأدلة ما يلي:

أولا :  قال البخاري ( بَابُ الحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ) وأورد فيه عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ .

(صحيح البخاري، حديث رقم:1854)

ثانيا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقولُ : لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ ، فقال : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ فَذَكَرَ أخًا له أو قرابةً ، قال : أَحَجَجْتَ قَطُّ ؟ قال : لا ، قال : فاجعلْ هذه عنك ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ .

(صحيح: سنن أبي داود رقم:18113)

والحديث صريح في جواز مسألة النيابة في الحج .

ثالثا : حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ .

( صحيح البخاري، حديث رقم :18521)

عمن تكون النيابة في الحج أو العمرة ؟

· عمن تكون النيابة في الحج أو العمرة ؟


عن الميت أو العاجز ببدنه عجزا مستمرًا .

ما هي شروط مقدم الخدمة ؟

· ما هي شروط مقدم الخدمة ؟


أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرًا .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ينبغي لمن أراد يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب.

( فتاوى اللجنة الدائمة: 11 /52)

هل تجوز نيابة الصغيرالمميز ؟

هل تجوز نيابة الصغيرالمميز  ؟


رأي الجمهور على عدم مشروعية نيابة الصغير حتى لو كان مميزا.( انظر: المغني لابن قدامة 3/247)

هل يشترط في مقدم الخدمة أن يكون قد حج عن نفسه ؟

· هل يشترط في مقدم الخدمة أن يكون قد حج عن نفسه ؟

نعم لابد أن يكون قد حج عن نفسه وهذا قول الجمهور.

(نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري:4 /69). 

وهذا القول هو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله .

(مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين: 21 /157)

وهو كذلك ما أفتت به اللجنة الدائمة  بقولها: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه.

(فتاوى اللجنة الدائم: 11 /50)

ومن أدلة ذلك ما يلي:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقولُ : لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ ، فقال : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ فَذَكَرَ أخًا له أو قرابةً ، قال : أَحَجَجْتَ قَطُّ ؟ قال : لا ، قال : فاجعلْ هذه عنك ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ.

( صحيح:سنن أبي داود رقم1811)

قال الصنعاني رحمه الله : لا يصحُّ أن يَحُجَّ عن غيْرِهِ مَنْ لم يَحُجَّ عن نفسه.

( سبل السلام للصنعاني :1 /610)

هل يجوز للفقير الذي ليس عليه فرض الحج لفقره أن ينوب عن غيره ؟

· هل يجوز للفقير الذي ليس عليه فرض الحج لفقره أن ينوب عن غيره ؟

أجازه بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد .

( المغني لابن قدامة المقدسي: 5 /42)

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : فلو أقام فقيراً يحج عنه لأجزأ، لأنه ليس عليه فرض الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه،وبعض العلماء منع هذا بل لابد أن يكون قد حج عن نفسه من قبل.

( الشرح الممتع7 /31)

والبعض لم يجز هذا بل لابد في مقدم الخدمة أن يكون قد حج من قبل .

( انظر كتاب: اللبابة في أحكام الإنابة ص69)


هل يشترط أن يحرم مقدم الخدمة من نفس ميقات بلد المحجوج عنه أو المعتَمَر عنه ؟

هل يشترط أن يحرم مقدم الخدمة من نفس ميقات بلد المحجوج عنه أو المعتَمَر عنه ؟

لا يشترط ذلك .

قال العلامة السعدي رحمه الله : الصحيح الذي لاشك فيه أنه لا يلزم أن يكون النائب من بلد المنوب عنه واشتراط ذك قول ضعيف لا دليل عليه .

( المختارات الجلية، ص:64)

واختار هذا الرأى أيضًا العلامة ابن عثيمين رحمه الله . (الشرح الممتع 7 /23)


هل مقدم الخدمة يأخذ نفس أجر المنوب عنه ؟

هل مقدم الخدمة يأخذ نفس أجر المنوب عنه ؟


نعم  إن صحت النية فإن فضل الله واسع.

قال ابن حزم رحمه الله: وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ قَالَ، قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لِأَيِّهِمَا الْأَجْرُ أَلِلْحَاجِّ أَمْ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (أي ابن حزم) : ‌صَدَقَ سَعِيدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.( المحلى لابن حزم الأندلسي 5 /39)

هل يجوز أن ينوب واحد فقط عن جماعة بالحج في عام واحد کأن ينوي الحج عن فلان وفلان وفلان في عام واحد ؟

هل يجوز أن ينوب واحد فقط عن جماعة بالحج  في عام واحد 

کأن ينوي الحج عن فلان وفلان وفلان في عام واحد ؟

لا يجوز ذلك ولا يصح .

قال النووى رحمه الله : لو استأجره رجلان يحج عنهما فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعاً وكان الحج عن نفسه لا عن واحد منها .( المجموع 7 / ١٣٨)

لو أنَ مقدم الخدمة أُحصر ( أي حدث له ظروف قهرية منعته عن إكمال المناسك) أومات بعد أخذ المال من المحجوج عنه ما حكم المال الذي أخذه ؟

· لو أنَ مقدم الخدمة  أُحصر ( أي حدث له ظروف قهرية منعته عن إكمال المناسك) أومات بعد أخذ المال من المحجوج عنه ما حكم المال الذي أخذه ؟

لو أُحصر أومات أو مرض لم يكن عليه ضمان ما أنفق .ولو تلف المال منه دون تفريط منه لم يضمن ولا غرم عليه .

وذهب البعض إلى أنه يضمن ذلك المال .( انظر للمسألة شرح عمدة الفقه لابن تيمية 4 /137)

تنبيه مهم : الشركة صاحبة التطبيق في هذه المسألة تتعهد بضمان المال كاملا وأن يحصل طالب الخدمة على الخدمة التي طلبها عن طريق التطبيق أو ماله إن تعذر الأمر على مقدم الخدمة .

هل يجوز أن يأخذ الوكيل أو الشركة مالاً من المحجوج عنه ثم يعطي ذلك الوكيل لنائب آخر مالاً أقل ؟

· هل يجوز أن يأخذ الوكيل أو الشركة مالاً من المحجوج عنه ثم يعطي ذلك الوكيل لنائب آخر مالاً أقل ؟


يجوز هذا بشروط :

1- ألا يوهم المنيب أنه سيتولى الحج بنفسه.

2 - ألا يكون المنيب قد اشترط على ذلك النائب أن يقوم بالحج أو العمرة بنفسه.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياه وبعد مراجعة صاحبه.

( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين21 /174)

ما الدليل على جواز الإنابة بالحج عن الميت؟

· ما الدليل على جواز الإنابة بالحج عن الميت؟


هناك الكثير من الأدلة على جواز الإنابة في الحج ونكتفي ببعض تلك الأدلة:

من الأدلة على جواز ذلك ما يلي:

أولا : عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إذ أنته امرأة، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ على أمي بجارية، وإنها ماتتْ، قال: فقال: وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراث، قالت: يا رسول الله، إنَّه كان عليها صومُ شَهْرٍ ، أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنها، قالت: إنَّها لم تحج

قط، أفاحُج عنها ؟ قال: حجي عنها. (صحيح مسلم حديث رقم١١٤٩)

ثانيا : عن ابن عباس رضي ال عنها، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي

صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قال : نَعَمْ حُجَّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا

اللهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». (صحيح البخاري، حديث رقم 1852)

وقد قال الجمهور بجواز النيابة في الحج.( المغني لابن قدامة۳ /۲۲۲)

ما كيفية النية لمقدم الخدمة عمن ينوب عنه ؟

ما كيفية النية لمقدم الخدمة عمن ينوب عنه ؟ 


يشترط أن تكون النية عن المحجوج عنه عند الإحرام لأن مقدم الخدمة يحج عن غيره لا نفسه

وكيفية النية أن يقول : لبيك عن فلان ويسميه لحديث الصحابي أمام النبي صلى الله علیہ وسلم حين قال لبيك عن شبرمة.

ولو نسى اسم الذي سيتم تأدية الحج أو العمرة عنه فإنه ينوى عنه وهذا يكفى .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة .

( فتاوى اللجنة الدائم: 11 /82)

 .

كيف يؤدي مقدم الخدمة الحج ؟

· كيف يؤدي مقدم الخدمة الحج ؟

أولا : اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم مقدم الخدمة ويلبس ملابس الإحرام، ثم يُهِلُّ بالحج  عن المحجوج عنه قائلاً: "لبيك حجَّاً عن فلان (ويذكر اسمه).

ثانيا : فإذا طلعت شمس يوم التاسع -وهو يوم عرفة- سار الحاج إلى عرفة ثم يقف داخل حدود عرفة حتى غروب الشمس، ويتفرغ للدعاء لنفسه وللمحجوج عنه ويكثر من الذكر والدعاء وقراءة القرآن.

ثالثا : فإذا غربت الشمس يذهب إلى مزدلفة ويكثر من التلبية، ويصلى بها المغرب والعشاء، المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، بأذان واحد وإقامتين، ثم ينام حتى الفجر.

وقبل أن تطلع الشمس يذهب إلى منى وهو يلبي، وإن كان من أصحاب الأعذار كالنساء والضعفة فلا حرج أن يتحرك في النصف الأخير من الليل.

رابعا : فإذا فرغ من الرمي يحلق الرجل رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والمرأة عليها التقصير دون الحلق، فتأخذ من جميع أطراف شعرها قدر أُنملة.

فإذا فعل الحاج ذلك فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، فيحل له فعل جميع محظورات الإحرام إلا النساء.

وبعد التحلل الأول يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الإفاضة

خامسا : بعد الطواف إن كان الحاج متمتعاً، يسعى بين الصفا والمروة؛ لأن سعيه الأول كان لعمرته، وهذا سعي الحج، وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يكن قد سعى من قبل، لزمه أن يسعى للحج بعد طواف الإفاضة.

فإذا طاف وسعى، فإنه يكون قد تحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حَرُم عليه بالإحرام حتى النساء.

ثم يذبح هديه إن كان متمتعًا أو قارنًا.

ثم يحلق أو يقصر. ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان عليه سعي فإن قَدَّم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك ولا حرج عليه، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ما سُئِل عن شيء في هذا اليوم قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: افعل ولا حرج.

وإذا لم يستطع الحاج الطواف يوم العيد، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق.

وبعد طوافه بالبيت يرجع الحاج إلى منى للمبيت ورمى الجمار، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل، وإن تأخر حتى يبيت ليلة الثالث عشر فهو أفضل؛ لأنه فِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملاً، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه إلا لعذر.

ويجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، مبتدءاً بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات رافعاً يده مكبِّراً مع كل حصاة.

سادسا : يستحب أن يقف مستقبلاً القبلة ويدعو طويلاً بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا يقف بعد رميها.

ويجب على الحاج أن يباشر الرمي بنفسه، وألا يوكل غيره بالرمي إلا لعذر شرعي، كأن يكون مريضاً أو ضعيفاً لا يقوى على الرمي، أو تكون المرأة حاملاً، أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي.

والرمي في أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمِ إلا بعد الزوال.

سابعا : إذا رمى الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهو بالخيار إن شاء بقي في منى إلى اليوم الثالث عشر، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } (البقرة: 203)، لكن إذا أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر.

ثامنا : إذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق، وأراد الخروج من مكة إلى بلده فلا يخرج  حتى يطوف بالبيت طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( لا ينفِرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم.


كيف يؤدي مقدم الخدمة العمرة ؟

· كيف يؤدي مقدم الخدمة العمرة ؟


أولا : إذا وصل الميقات يغتسل ويتنظف، والاغتسال للإحرام مسنون للرجال والنساء .

ويلبس الرجل ملابس الإحرام  ويحرم بالعمرة قائلاً: "لبيك عمرة عن فلان (ويذكر اسم الذي ستؤدى عنه)

ويبدأ بعد ذلك في التلبية قائلاً: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" يرفع الرجل بها صوته، وأما المرأة فتخفض صوتها.

ثانيا : يبدأ بالحجر الأسود طوافه ويستلمه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر ذلك، فإن لم يستطع تقبيله استلمه بيده وقبَّل يده، فإن لم يتيسر فيشير للحجرمن بعيد من غير تقبيل، ويقول عند استلامه الحجر " بسم الله والله أكبر ".

ثالثا:  يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } (البقرة:201).

رابعا:  ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهياً به يفعل في كل شوط ما فعله في الشوط الأول.

خامسا:  يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ قوله تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125) فيصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية { قل هو الله أحد }.

ثم يتوجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } (البقرة: 158)، ويقول: "أبدأ بما بدأ الله به".

سادسا:  فإذا أتم السعي فإنه يحلق رأسه أو يقصره إن كان رجلاً، وأما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق، فتأخذ من جميع أطراف شعرها قدر أنُملة -والأنملة هي رأس الأصبع-.

وهكذا تتم أعمال العمرة، ويكون المعتمر بذلك قد تحلل من إحرامه، فيحل له ما كان محرما عليه من قبل بسبب الإحرام.

ما حكم إفساد مقدم الخدمة للحج ؟

ما حكم إفساد مقدم الخدمة للحج ؟


من ناب عن الغير بحج أو عمرة، ثم فرط؛ فهو ضامن، فإذا أفسد حجه بترك ركن من أركان الحج أو بجماع؛ لزمه ما لزم غيره ممن أفسد حجه؛ فيكمل حجه الفاسد، ويجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد من ماله؛ لأنه هو الذي تسبب في فساده بالجماع، ويلزمه كذلك أن يرد المال الذي أخذه ممن أنابه إن طالبه به؛ لأنه تسبب في تأخير أداء الحج سنتين سنة الحج الفاسد، وسنة القضاء؛ فكان للمستأجر الخيار؛ ولأنه بتعمده لإفساد الحج؛ قدح في عدالة نفسه .( تسهيل الفقه : ١٩٤)

وقال في المجموع : فرع: إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول؛ فسد حجه، وانقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله، والمضي في فاسده، والقضاء، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. ( المجموع: 7/134)

ما حكم مقدم الخدمة إذا ترك بعض واجبات الحج أو فعل بعض المحظورات ؟

ما حكم مقدم الخدمة إذا ترك  بعض واجبات الحج أو فعل بعض

المحظورات ؟

إذا ترك مقدم الخدمة بعض واجبات الحج، كالمبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو

رمي الجمار؛ فيلزمه - أي: النائب ، دم عن كل واجب تركه، والحج صحيح. وإن كان ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام؛ فيلزمه الفدية حسب نوع المحظور وعدده، والحج صحيح، وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو ارتكاب محظور؛ فإنه واجب عليه لا على المستنيب، سواء حج بإجارة أو بغير

إجارة. أما دماء الحج كدم التمتع أو القرآن، فإن كان مستأجرًا بأجرة مشروطة؛

فهي تلزم النائب أيضا .(نقلا عن كتاب اللبابة في أحكام الإنابة)

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يتحدث عن الأجير في الحج: وما لزمه من الدماء فعليه؛ لأن الحج عليه. ( المغني : 5/25)

ما حكم اسْتِنابَةِ الْقادِرِ في الْحَجِّ إِن كان نَفْلًا ؟

· ما حكم اسْتِنابَةِ الْقادِرِ في الْحَجِّ إِن كان نَفْلًا ؟

هناك قولان للعلماء :

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَصِحُّ لِلْقادِرِ وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى لِلْعاجِزِ: أَنْ يَسْتَنيبَ مَنْ يُتِمُّ عَنْهُ أَفْعالَ الْحَجِّ إِذَا كانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ يَجوزُ أَنْ يَسْتَنيبَ في الْجُمْلَةِ؛ فَجازَ في النَّفْلِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.( المغني، لابن قدامة (3/224)

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْقادِرِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَنيبَ في الْحَجِّ إِنْ كانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ عِبادَةٌ لابُدَّ لَهَا مِنْ دَليلٍ؛ فَإِذَا جاءَ الْإِذْنُ في الْفَرْضِ فَنَقْتَصِرُ عَلَى مَا جاءَ بِهِ النَّصُّ وَلَا نُعَدِّي ذَلِكَ إِلَى النَّفْلِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- أَنَّهُ كانَ يُنِيبُ مَنْ يَحُجُّ أَوْ يُتِمُّ عَنْهُ؛ وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمامِ أَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ.( المغني لابن قدامة (3/224)