تسجيل الدخول

• ما تعريف حج البدل ؟

حج البدل هو أن يقوم شخص مؤهل بتأدية فريضة الحج نيابة عن شخص متوفى أو عاجز عجزا مستديما أو مريضا مرضا يشق معه أداء المناسك.

والبدل لغة: بدل الشيء: غيره، اتخذ عوضا منه.

وحج البدل :هو الحج لمن لا يقدر على الحج بنفسه لمرض مزمن ملازم لصاحبه أو كِبَر في السنَ وله مال يدفع إلى من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على أدائه بنفسه فيلزمه فرض الحج.

(المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي بتصرف:1 /364)

• ما الدليل على جواز النيابة في الحج ؟

أولا: قال البخاري (بَابُ الحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) وأورد فيه عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ .

(صحيح البخاري، حديث رقم:1854)

ثانيا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقولُ : لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ ، فقال : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ فَذَكَرَ أخًا له أو قرابةً ، قال : أَحَجَجْتَ قَطُّ ؟ قال : لا ، قال : فاجعلْ هذه عنك ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ .

(صحيح: سنن أبي داود رقم:18113)

والحديث صريح في جواز مسألة النيابة في الحج .

ثالثا: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ .

( صحيح البخاري، حديث رقم :18521)

• عمن تجب النيابة ؟

عن الميت أو العاجز ببدنه عجزا مستمرًا .

• هل يُشترط أن يكون الميت قد أذن لغيره أن ينوب عنه بعمرة أو حج بعد وفاته ؟

لا يشترط  . إنما الإذن يكون من المحجوج عنه إن كان حيا ًوعاجزاً على أن يحج بنفسه .

أما الميت فيُحج عنه دون استئذان أهله وقرابته سواءً كان التبرع بالحج عن الميت من الوارث أومن الأجنبي.

(مجموعه فتاوی ابن باز: 16 /44)

واستدلوا بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ .( صحيح البخاري، حديث رقم 1852).

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل هو وارث أو لا. فدل ذلك على صحة الحج عنه .

• هل ينقص من أجر طالب الخدمة أم يكتب الله له الأجر كاملا ؟

إن صحت النية فإن فضل الله واسع.

قال ابن حزم رحمه الله: وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ قَالَ، قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لِأَيِّهِمَا الْأَجْرُ أَلِلْحَاجِّ أَمْ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ(أي ابن حزم) : ‌صَدَقَ ‌سَعِيدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ( المحلى لابن حزم الأندلسي 5 /39)

• لو أُحصر( أي حدث له ظروف قهرية منعته عن إكمال المناسك ) مقدم الخدمة أومات بعد أخذ المال من المحجوج عنه ما حكم المال الذي أخذه ؟

لو أُحصر أومات أو مرض لم يكن عليه ضمان ما أنفق .ولو تلف المال منه دون تفريط منه لم يضمن ولا غرم عليه .

وذهب البعض إلى أنه يضمن ذلك المال . ( انظر للمسألة شرح عمدة الفقه لابن تيمية 4 /137)

تنبيه مهم : الشركة في هذه المسألة تتعهد بضمان المال كاملا وأن يحصل طالب الخدمة على الخدمة أو ماله إن تعذر الأمر

• هل يجوز أن يأخذ الوكيل أو الشركة مالاً من المحجوج عنه ثم يعطي ذلك الوكيل لنائب آخر مالاً أقل ؟

يجوز هذا بشروط :

1- ألا يوهم المنيب أنه سيتولى الحج بنفسه.

2 - ألا يكون المنيب قد اشترط على ذلك النائب أن يقوم بالحج أو العمرة بنفسه.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياه وبعد مراجعة صاحبه.( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين21 /174)

• هل يجوز حج البدل عن الذي يستطيع الحج بنفسه ؟

لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عن القادر الذي يستطيع الحج ببدنه .

قال ابن قدامة رحمه الله  : " لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه ".( المغني 3 / 185)

فحج البدل يكون عن المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، أو عن العاجز ببدنه ، أو عن الميت ، دون الفقير والعاجز عجزا يُرجى زواله أو المريض مرضا يرجى برؤه .

قال النووي رحمه الله :والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه .( شرح النووي على مسلم 8 / 27  )

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي : شلل - ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه .( فتح الباري 4 / 70)

وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة : إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك : فإنه لا يجزئ الحج عنه.( فتاوى اللجنة الدائمة 11 / 51)

• ما الدليل على جواز الإنابة بالحج عن الميت ؟

هناك الكثير من الأدلة على جواز الإنابة في الحج ونكتفي ببعض تلك الأدلة:

من الأدلة على جواز ذلك ما يلي:

أولا : عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إذ أنته امرأة، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ على أمي بجارية، وإنها ماتتْ، قال: فقال: وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراث، قالت: يا رسول الله، إنَّه كان عليها صومُ شَهْرٍ ، أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنها، قالت: إنَّها لم تحج

قط، أفاحُج عنها ؟ قال: حجي عنها. (صحيح مسلم حديث رقم1149)

ثانيا : عن ابن عباس رضي ال عنها، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي

صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قال : نَعَمْ حُجَّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا

اللهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». (صحيح البخاري، حديث رقم 1852)

وقد قال الجمهور بجواز النيابة في الحج.( المغني لابن قدامة3 /222)

• ما حكم الإنابة عن الحي إذا كان مريضا أو عاجزا عن الحج أو العمرة بنفسه ؟

من كان قادرًا بالمال لكنه عاجز بالبدن عجزا دائما ككبر السن أو المرض الذي لا يُرجى برؤه تجوز الإنابة عنه وهو مذهب جمهور الفقهاء.

 (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي 1/340)

تنبيه:

إذا كان الإنسان مريضا مرضاً يُرجى برؤه لا يجوز أن ينيب غيره.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: « يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.(       فتاوى اللجنة الدائمة10/61)

والخلاصة :أن الحي لا يجوز الإنابة عنه إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون كبيرا في السن يشق عليه السفر للحج.

الثاني:أن يكون مريضا مرضا لا يُرجى برؤه.

• لو استناب المريض أحدا لحج الفريضة ثم برئ من مرضه هل يجب عليه أن يحج عن نفسه أم سقطت عنه فريضة الحج ؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين .. والراجح أنه لا يلزمه أن يحج عن نفسه مرة أخرى.

وهذا مذهب الحنابلة  واختار هذا القول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله.

( الشرح الممتع7/35)

ودليلهم: أنه قد فعل ما يستطيع في ذلك الحال. فهو قد فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه؛ فتجزئه، ولو تبين بعد ذلك أن الواجب كان غيرها .

 ( كشاف القناع للبهوتي 2/391)

• هل يجوز للقادر ببدنه أن ينيب غيره في حج الفريضة ؟

لا يجوز للقادر ببدنه أن يستنيب من يحج عنه حجة الفريضة بالإجماع.

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر؛ لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا . يجزئ أن يحج . عنه غيره . (الإجماع ص: 59 )

• ما حكم النيابة في الحج عن المسجون ؟

إذا كان المسجون محكوما عليه بالسجن المؤبد، وغلب على ظنه استمرار السجن إلى الموت؛ ففي هذه الحال يأخذ حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، ولا يستطيع الحج بنفسه؛ فيجوز الحج عنه وأما إذا كان المسجون محكوما عليه بالسجن المؤقت؛ ففي هذه الحال يأخذ حكم المريض الذي يرجى برؤه؛ فلا يجوز أن ينيب من يحج عنه، ولو طالت مدة السجن؛ لأن الإنابة لم ترد في الشرع إلا في حق من عجزه مستمر .(انظر كتاب: اللبابة في احكام حج النيابة)

• ما حكم النيابة في الحج عن المقعد كأن يكون مشلولا مثلا ؟

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كنت تستطيع الحج؛ فعليك الحج؛ لقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ۹۷). أما إذا كان الشلل الذي معك يمنعك من القدرة؛ لأنك لا تستطيع المشي، أو لا تستطيع الركوب المقصود إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى مكة؛ لهذا الشلل الذي أصابك؛ فأنت حكمك حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، وحكم الشيخ الكبير العاجز عن السفر، تستنيب من ينوب عنك إذا كنت تقدر على المال تستنيب من يحج عنك، والحمد لله، أما إن كنت تستطيع أن تذهب بنفسك؛

فعليك أن تحج بنفسك كسائر المسلمين .( فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن: ١٧/ ١٤٦-١٤٧).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله: لا بأس أن تحج عن هذا المشلول

الذي أيس من قدرته على الحج في المستقبل  .( دروس للشيخ العثيمين٢/٢٣).

• ما حكم نيابة الرجل عن المرأة ونيابة المرأة عن الرجل في الحج ؟

يجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل باتفاق المذاهب الفقهية وأقوى دليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». رواه البخاري: 1442، مسلم: 1334)

فهنا قد أذن  النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمرأة أن تحج عن أبيها .

قال ابن قدامة رحمة الله (۳): يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج، في قول عامة أهل العلم، لا تعلم فيه .( المغني 5/27)

• إذا لم تجد المرأة محرما في الحج، فهل يجوز لها أن تنيب من يحج عنها ؟

إذا لم تجد المرأة محرمًا يحج معها؛ فإنه لا يلزمها الحج في هذه الحال ولو كانت مستطيعة بمالها وبدنها ما دامت ترجو وجود محرم، ولو بعد حين؛ لأن النيابة

في الحج لم ترد إلا في حق من عجز عجزا مستمرا.

قال ابن عثيمين رحمة الله : من ذلك أي: من القدرة على الحج - أن يكون للمرأة محرم، فمن لا محرم لها لا حج عليها، حتى لو بلغت أربعين سنة أو خمسين سنة أو أكثر، فلتهنأ بالعافية ولا تحزن؛ لأن الحج ليس فريضة عليها العدم وجود المحرم، فلو لقيت ربها للقيت ربها غير عاصية في ترك الحج، بل هي ممتثلة لأمر النبي صلى الله عَلَيْهِ وَعلى اله وسلم حيث قال: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم.( اللقاء المفتوح:7/72)

• ما حكم النيابة في الحج عن المجنون والمعتوه والمخرف ؟

مما اتفق عليه أهل العلم أن المجنون غير مكلف، ولا يجب عليه الحج بنفسه بالنص والإجماع.

أما الاستنابة عن المجنون في الحج؛ ففيها قولان للعلماء: القول الأول: قالوا: بعدم جواز الحج عن المجنون والمعتوه والمخرف وهو مذهب الحنابلة ( المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح :٢٦/٣).

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ ».( صحيح : رواه أبو داود ٤٣٩٨، النسائي :٣٤٣٢، وابن ماجه:٢٠٤١)

وهذا دليل صحيح صريح على أن المجنون ليس من أهل التكليف .

قال ابن حجر رحمه الله : اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ

في الفرض إلا عن موت أو عضب فلا يدخل المريض؛ لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون؛ لأنه ترجى إفاقته ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خلاصه

ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه، والله أعلم. (فتح الباري (4/70)

القول الثاني: قالوا: يجوز الحج عن المجنون والمعتوه والمخرف، وهو مذهب الجمهور، واختاره من العلماء المعاصرين العلامة ابن باز .

واستدل الجمهور بالقياس على صحة حج الصبي الذي لا يميز، إذا أحرم عنه وليه.

لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ ؟». قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌ ؟ قال: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». ( رواه مسلم : ۱۳۳۹)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: .... إذا كان الوالد مجنونا أو فاقدًا العقل من غير جنون؛ فلا بأس أن يُحج عنه، أن يحج عنه ولده برا له، سواء كان الوالد أبا أو أما؛ لأن الحج الذي لا يصلح من المجنون إذا باشره هو بنفسه؛ فلا يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه، أما إذا كان حج عنه غيره؛ فلا بأس بذلك، وليس عليه حج فريضة، إذا بلغ وهو مجنون؛ فلا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه، أو غيرهما؛ فلا بأس وله أجر ذلك( فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ١٧/ ٧٣).

ما حكم اسْتِنابَةِ الْقادِرِ في الْحَجِّ إِن كان نَفْلًا ؟

· ما حكم اسْتِنابَةِ الْقادِرِ في الْحَجِّ إِن كان نَفْلًا ؟

هناك قولان للعلماء :

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَصِحُّ لِلْقادِرِ وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى لِلْعاجِزِ: أَنْ يَسْتَنيبَ مَنْ يُتِمُّ عَنْهُ أَفْعالَ الْحَجِّ إِذَا كانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ يَجوزُ أَنْ يَسْتَنيبَ في الْجُمْلَةِ؛ فَجازَ في النَّفْلِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.( المغني، لابن قدامة (3/224)

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْقادِرِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَنيبَ في الْحَجِّ إِنْ كانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ عِبادَةٌ لابُدَّ لَهَا مِنْ دَليلٍ؛ فَإِذَا جاءَ الْإِذْنُ في الْفَرْضِ فَنَقْتَصِرُ عَلَى مَا جاءَ بِهِ النَّصُّ وَلَا نُعَدِّي ذَلِكَ إِلَى النَّفْلِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- أَنَّهُ كانَ يُنِيبُ مَنْ يَحُجُّ أَوْ يُتِمُّ عَنْهُ؛ وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمامِ أَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ.( المغني لابن قدامة (3/224)

ما حكم مقدم الخدمة إذا ترك بعض واجبات الحج أو فعل بعض المحظورات ؟

· ما حكم مقدم الخدمة إذا ترك  بعض واجبات الحج أو فعل بعض

المحظورات ؟

ذا ترك مقدم الخدمة بعض واجبات الحج، كالمبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو

رمي الجمار؛ فيلزمه - أي: النائب ، دم عن كل واجب تركه، والحج صحيح. وإن كان ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام؛ فيلزمه الفدية حسب نوع المحظور وعدده، والحج صحيح، وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو ارتكاب محظور؛ فإنه واجب عليه لا على المستنيب، سواء حج بإجارة أو بغير

إجارة. أما دماء الحج كدم التمتع أو القرآن، فإن كان مستأجرًا بأجرة مشروطة؛

فهي تلزم النائب أيضا .(نقلا عن كتاب اللبابة في أحكام الإنابة)

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يتحدث عن الأجير في الحج: وما لزمه من الدماء فعليه؛ لأن الحج عليه. ( المغني : 5/25)

ما حكم إفساد مقدم الخدمة للحج ؟

· ما حكم إفساد مقدم الخدمة للحج ؟

من ناب عن الغير بحج أو عمرة، ثم فرط؛ فهو ضامن، فإذا أفسد حجه بترك ركن من أركان الحج أو بجماع؛ لزمه ما لزم غيره ممن أفسد حجه؛ فيكمل حجه الفاسد، ويجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد من ماله؛ لأنه هو الذي تسبب في فساده بالجماع، ويلزمه كذلك أن يرد المال الذي أخذه ممن أنابه إن طالبه به؛ لأنه تسبب في تأخير أداء الحج سنتين سنة الحج الفاسد، وسنة القضاء؛ فكان للمستأجر الخيار؛ ولأنه بتعمده لإفساد الحج؛ قدح في عدالة نفسه .( تسهيل الفقه : ١٩٤)

وقال في المجموع : فرع: إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول؛ فسد حجه، وانقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله، والمضي في فاسده، والقضاء، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. ( المجموع: 7/134)


هل يجوز للقادر ببدنه أن ينيب غيره في حج الفريضة ؟

· هل يجوز للقادر ببدنه أن ينيب غيره في حج الفريضة ؟


هناك ثلاثة أقوال للعلماء في تلك المسألة :

القول الأول : يجوز حج النفل عن الغير مطلقا، سواء كان المحجوج عنه ميتا أو حيا وسواء كان عاجزا قادرًا.

 وهذا مذهب الجمهور.) الموسوعة الفقهية الكويتية17/ 77) وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله.

القول الثاني : تجوز الاستنابة في حج النقل عن الميت والحي العاجز ببدنه عجزا مستمرا كحج الفريضة، وهذا مذهب الشافعية .( الموسوعة الفقهية الكويتية17/ 77)

وهو اختيار العلامة ابن باز رحمه الله.

حيث سُئل العلامة ابن باز رحمه: حجت أمي سبع حجات، فهل يجوز لي أن أحج عنها بنفسي أم لا ؟ فقال رحمه الله: ( نعم، يجوز لك أن تحجي عنها حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه، وأسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياك الفقه في دينه، والثبات عليه. 

(مجموع فتاوی ابن باز16/405)

القول الثالث : قالوا: لا تجوز الإنابة في حج النفل مطلقا، وهذا قول المالكية . (مواهب الجليل 4/3)

وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الأقرب للصواب بلا شك عندي: أن الاستنابة في

النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر. ( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين21/ 141)