تسجيل الدخول

ما هو حج البدل ؟

حج البدل هو أن يقوم شخص مؤهَل بتأدية فريضة الحج نيابة عن شخص متوفَى أو عاجز عجزاً دائماً أو مريض مرضاً يشق معه أداء المناسك.

وفي اللغة: بدل الشيء: أي غيره، واتخذ عوضا منه.

وحج البدل :هو الحج لمن لا يقدر على الحج بنفسه لمرض مزمن ملازم لصاحبه أو كِبَر في السن وله مال يدفعه إلى من يحج عنه فيجب عليه فرض الحج لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على أدائه بنفسه فيلزمه فرض الحج.

(المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي بتصرف:1/364)

• ما الدليل على مشروعية النيابة في الحج؟

هناك الكثير من الأدلة على مشروعية الإنابة عن الغير في الحج أو العمرة ومن تلك الأدلة ما يلي:

أولا :  قال البخاري ( بَابُ الحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ) وأورد فيه عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ .

(صحيح البخاري، حديث رقم:1854)

ثانيا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقولُ : لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ ، فقال : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ فَذَكَرَ أخًا له أو قرابةً ، قال : أَحَجَجْتَ قَطُّ ؟ قال : لا ، قال : فاجعلْ هذه عنك ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ .

(صحيح: سنن أبي داود رقم:18113)

والحديث صريح في جواز مسألة النيابة في الحج .

ثالثا : حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ .

( صحيح البخاري، حديث رقم :18521)

• عمن تكون النيابة في الحج أو العمرة ؟

عن الميت أو العاجز ببدنه عجزا مستمرًا .

• ما هي شروط مقدم الخدمة ؟

أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرًا .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ينبغي لمن أراد يريد ‌أن ‌ينيب ‌في ‌الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب.

( فتاوى اللجنة الدائمة: 11 /52)

• هل تجوز نيابة الصغيرالمميز ؟

رأي الجمهور على عدم مشروعية نيابة الصغير حتى لو كان مميزا.( انظر: المغني لابن قدامة 3/247)

• هل يشترط في مقدم الخدمة أن يكون قد حج عن نفسه ؟

نعم لابد أن يكون قد حج عن نفسه وهذا قول الجمهور.

(نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري:4 /69).

وهذا القول هو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله .

(مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين: 21 /157)

وهو كذلك ما أفتت به اللجنة الدائمة  بقولها: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره ‌قبل ‌حجه ‌عن ‌نفسه.

(فتاوى اللجنة الدائم: 11 /50)

ومن أدلة ذلك ما يلي:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقولُ : لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ ، فقال : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ فَذَكَرَ أخًا له أو قرابةً ، قال : أَحَجَجْتَ قَطُّ ؟ قال : لا ، قال : فاجعلْ هذه عنك ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ.

( صحيح:سنن أبي داود رقم1811)

قال الصنعاني رحمه الله : لا يصحُّ أن ‌يَحُجَّ ‌عن ‌غيْرِهِ مَنْ لم يَحُجَّ عن نفسه.

( سبل السلام للصنعاني :1 /610)

• هل يجوز للفقير الذي ليس عليه فرض الحج لفقره أن ينوب عن غيره ؟

أجازه بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد .

( المغني لابن قدامة المقدسي: 5 /42)

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : فلو أقام فقيراً يحج عنه لأجزأ، لأنه ليس عليه فرض الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه،وبعض العلماء منع هذا بل لابد أن يكون قد حج عن نفسه من قبل.

( الشرح الممتع7 /31)

والبعض لم يجز هذا بل لابد في مقدم الخدمة أن يكون قد حج من قبل .

( انظر كتاب: اللبابة في أحكام الإنابة ص69)

• هل يشترط أن يحرم مقدم الخدمة من نفس ميقات بلد المحجوج عنه أو المعتَمَر عنه ؟

لا يشترط ذلك .

قال العلامة السعدي رحمه الله : الصحيح الذي لاشك فيه أنه لا يلزم أن يكون النائب من بلد المنوب عنه واشتراط ذك قول ضعيف لا دليل عليه .

( المختارات الجلية، ص:64)

واختار هذا الرأى أيضًا العلامة ابن عثيمين رحمه الله . (الشرح الممتع 7 /23)

• هل مقدم الخدمة يأخذ نفس أجر المنوب عنه ؟

نعم  إن صحت النية فإن فضل الله واسع.

قال ابن حزم رحمه الله: وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ قَالَ، قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لِأَيِّهِمَا الْأَجْرُ أَلِلْحَاجِّ أَمْ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (أي ابن حزم) : ‌صَدَقَ ‌سَعِيدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.( المحلى لابن حزم الأندلسي 5 /39)

هل يجوز أن ينوب واحد فقط عن جماعة بالحج في عام واحد ؟ کأن ينوي الحج عن فلان وفلان وفلان في عام واحد ؟

لا يجوز ذلك ولا يصح .

قال النووى رحمه الله : لو استأجره رجلان يحج عنهما فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعاً وكان الحج عن نفسه لا عن واحد منها .( المجموع 7 / 138)

• لو أنَ مقدم الخدمة أُحصر ( أي حدث له ظروف قهرية منعته عن إكمال المناسك) أومات بعد أخذ المال من المحجوج عنه ما حكم المال الذي أخذه ؟

لو أُحصر أومات أو مرض لم يكن عليه ضمان ما أنفق .ولو تلف المال منه دون تفريط منه لم يضمن ولا غرم عليه .

وذهب البعض إلى أنه يضمن ذلك المال .( انظر للمسألة شرح عمدة الفقه لابن تيمية 4 /137)

تنبيه مهم : الشركة صاحبة التطبيق في هذه المسألة تتعهد بضمان المال كاملا وأن يحصل طالب الخدمة على الخدمة التي طلبها عن طريق التطبيق أو ماله إن تعذر الأمر على مقدم الخدمة .

• هل يجوز أن يأخذ الوكيل أو الشركة مالاً من المحجوج عنه ثم يعطي ذلك الوكيل لنائب آخر مالاً أقل ؟

يجوز هذا بشروط :

1- ألا يوهم المنيب أنه سيتولى الحج بنفسه.

2 - ألا يكون المنيب قد اشترط على ذلك النائب أن يقوم بالحج أو العمرة بنفسه.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا بقليل ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياه وبعد مراجعة صاحبه.

( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين21 /174)

• ما الدليل على جواز الإنابة بالحج عن الميت؟

هناك الكثير من الأدلة على جواز الإنابة في الحج ونكتفي ببعض تلك الأدلة:

من الأدلة على جواز ذلك ما يلي:

أولا : عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إذ أنته امرأة، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ على أمي بجارية، وإنها ماتتْ، قال: فقال: وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراث، قالت: يا رسول الله، إنَّه كان عليها صومُ شَهْرٍ ، أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنها، قالت: إنَّها لم تحج

قط، أفاحُج عنها ؟ قال: حجي عنها. (صحيح مسلم حديث رقم١١٤٩)

ثانيا : عن ابن عباس رضي ال عنها، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي

صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قال : نَعَمْ حُجَّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا

اللهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». (صحيح البخاري، حديث رقم 1852)

وقد قال الجمهور بجواز النيابة في الحج.( المغني لابن قدامة۳ /۲۲۲)

ما كيفية النية لمقدم الخدمة عمن ينوب عنه ؟

يشترط أن تكون النية عن المحجوج عنه عند الإحرام لأن مقدم الخدمة يحج عن غيره لا نفسه .

وكيفية النية أن يقول : لبيك عن فلان ويسميه لحديث الصحابي أمام النبي صلى الله علیہ وسلم حين قال لبيك عن شبرمة.

ولو نسى اسم الذي سيتم تأدية الحج أو العمرة عنه فإنه ينوى عنه وهذا يكفى .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية ‌المحجوج ‌عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة .

( فتاوى اللجنة الدائم: 11 /82)

كيف يؤدي مقدم الخدمة الحج ؟

أولا : اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم مقدم الخدمة ويلبس ملابس الإحرام، ثم يُهِلُّ بالحج  عن المحجوج عنه قائلاً: "لبيك حجَّاً عن فلان (ويذكر اسمه).

ثانيا : فإذا طلعت شمس يوم التاسع -وهو يوم عرفة- سار الحاج إلى عرفة ثم يقف داخل حدود عرفة حتى غروب الشمس، ويتفرغ للدعاء لنفسه وللمحجوج عنه ويكثر من الذكر والدعاء وقراءة القرآن.

ثالثا : فإذا غربت الشمس يذهب إلى مزدلفة ويكثر من التلبية، ويصلى بها المغرب والعشاء، المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، بأذان واحد وإقامتين، ثم ينام حتى الفجر.

وقبل أن تطلع الشمس يذهب إلى منى وهو يلبي، وإن كان من أصحاب الأعذار كالنساء والضعفة فلا حرج أن يتحرك في النصف الأخير من الليل.

رابعا : فإذا فرغ من الرمي يحلق الرجل رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والمرأة عليها التقصير دون الحلق، فتأخذ من جميع أطراف شعرها قدر أُنملة.

فإذا فعل الحاج ذلك فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، فيحل له فعل جميع محظورات الإحرام إلا النساء.

وبعد التحلل الأول يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الإفاضة

خامسا : بعد الطواف إن كان الحاج متمتعاً، يسعى بين الصفا والمروة؛ لأن سعيه الأول كان لعمرته، وهذا سعي الحج، وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يكن قد سعى من قبل، لزمه أن يسعى للحج بعد طواف الإفاضة.

فإذا طاف وسعى، فإنه يكون قد تحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حَرُم عليه بالإحرام حتى النساء.

ثم يذبح هديه إن كان متمتعًا أو قارنًا.

ثم يحلق أو يقصر. ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان عليه سعي فإن قَدَّم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك ولا حرج عليه، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ما سُئِل عن شيء في هذا اليوم قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: افعل ولا حرج.

وإذا لم يستطع الحاج الطواف يوم العيد، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق.

وبعد طوافه بالبيت يرجع الحاج إلى منى للمبيت ورمى الجمار، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل، وإن تأخر حتى يبيت ليلة الثالث عشر فهو أفضل؛ لأنه فِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملاً، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه إلا لعذر.

ويجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، مبتدءاً بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات رافعاً يده مكبِّراً مع كل حصاة.

سادسا : يستحب أن يقف مستقبلاً القبلة ويدعو طويلاً بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا يقف بعد رميها.

ويجب على الحاج أن يباشر الرمي بنفسه، وألا يوكل غيره بالرمي إلا لعذر شرعي، كأن يكون مريضاً أو ضعيفاً لا يقوى على الرمي، أو تكون المرأة حاملاً، أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي.

والرمي في أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمِ إلا بعد الزوال.

سابعا : إذا رمى الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهو بالخيار إن شاء بقي في منى إلى اليوم الثالث عشر، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } (البقرة: 203)، لكن إذا أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر.

ثامنا : إذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق، وأراد الخروج من مكة إلى بلده فلا يخرج  حتى يطوف بالبيت طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( لا ينفِرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم.

• كيف يؤدي مقدم الخدمة العمرة ؟

أولا : إذا وصل الميقات يغتسل ويتنظف، والاغتسال للإحرام مسنون للرجال والنساء .

ويلبس الرجل ملابس الإحرام  ويحرم بالعمرة قائلاً: "لبيك عمرة عن فلان (ويذكر اسم الذي ستؤدى عنه)

ويبدأ بعد ذلك في التلبية قائلاً: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" يرفع الرجل بها صوته، وأما المرأة فتخفض صوتها.

ثانيا : يبدأ بالحجر الأسود طوافه ويستلمه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر ذلك، فإن لم يستطع تقبيله استلمه بيده وقبَّل يده، فإن لم يتيسر فيشير للحجرمن بعيد من غير تقبيل، ويقول عند استلامه الحجر " بسم الله والله أكبر ".

ثالثا:  يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } (البقرة:201).

رابعا:  ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهياً به يفعل في كل شوط ما فعله في الشوط الأول.

خامسا:  يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ قوله تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125) فيصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية { قل هو الله أحد }.

ثم يتوجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } (البقرة: 158)، ويقول: "أبدأ بما بدأ الله به".

سادسا:  فإذا أتم السعي فإنه يحلق رأسه أو يقصره إن كان رجلاً، وأما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق، فتأخذ من جميع أطراف شعرها قدر أنُملة -والأنملة هي رأس الأصبع-.

وهكذا تتم أعمال العمرة، ويكون المعتمر بذلك قد تحلل من إحرامه، فيحل له ما كان محرما عليه من قبل بسبب الإحرام.

ما حكم إفساد مقدم الخدمة للحج ؟

من ناب عن الغير بحج أو عمرة، ثم فرط؛ فهو ضامن، فإذا أفسد حجه بترك ركن من أركان الحج أو بجماع؛ لزمه ما لزم غيره ممن أفسد حجه؛ فيكمل حجه الفاسد، ويجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد من ماله؛ لأنه هو الذي تسبب في فساده بالجماع، ويلزمه كذلك أن يرد المال الذي أخذه ممن أنابه إن طالبه به؛ لأنه تسبب في تأخير أداء الحج سنتين سنة الحج الفاسد، وسنة القضاء؛ فكان للمستأجر الخيار؛ ولأنه بتعمده لإفساد الحج؛ قدح في عدالة نفسه .( تسهيل الفقه : ١٩٤)

وقال في المجموع : فرع: إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول؛ فسد حجه، وانقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله، والمضي في فاسده، والقضاء، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. ( المجموع: 7/134)

ما حكم مقدم الخدمة إذا ترك بعض واجبات الحج أو فعل بعض المحظورات ؟

إذا ترك مقدم الخدمة بعض واجبات الحج، كالمبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو

رمي الجمار؛ فيلزمه - أي: النائب ، دم عن كل واجب تركه، والحج صحيح. وإن كان ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام؛ فيلزمه الفدية حسب نوع المحظور وعدده، والحج صحيح، وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو ارتكاب محظور؛ فإنه واجب عليه لا على المستنيب، سواء حج بإجارة أو بغير

إجارة. أما دماء الحج كدم التمتع أو القرآن، فإن كان مستأجرًا بأجرة مشروطة؛

فهي تلزم النائب أيضا .(نقلا عن كتاب اللبابة في أحكام الإنابة)

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يتحدث عن الأجير في الحج: وما لزمه من الدماء فعليه؛ لأن الحج عليه. ( المغني : 5/25)

• ما حكم اسْتِنابَةِ الْقادِرِ في الْحَجِّ إِن كان نَفْلًا ؟

هناك قولان للعلماء :

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَصِحُّ لِلْقادِرِ وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى لِلْعاجِزِ: أَنْ يَسْتَنيبَ مَنْ يُتِمُّ عَنْهُ أَفْعالَ الْحَجِّ إِذَا كانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ يَجوزُ أَنْ يَسْتَنيبَ في الْجُمْلَةِ؛ فَجازَ في النَّفْلِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.( المغني، لابن قدامة (3/224)

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْقادِرِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَنيبَ في الْحَجِّ إِنْ كانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ عِبادَةٌ لابُدَّ لَهَا مِنْ دَليلٍ؛ فَإِذَا جاءَ الْإِذْنُ في الْفَرْضِ فَنَقْتَصِرُ عَلَى مَا جاءَ بِهِ النَّصُّ وَلَا نُعَدِّي ذَلِكَ إِلَى النَّفْلِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- أَنَّهُ كانَ يُنِيبُ مَنْ يَحُجُّ أَوْ يُتِمُّ عَنْهُ؛ وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمامِ أَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ.( المغني لابن قدامة (3/224)